231

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كِتَابُ الحَجِّ
هو فَرْضُ كِفَايَةٍ كلَّ عَامٍ، وهو والعُمْرَةُ واجِبَانِ في العُمْرِ مَرَّةً بِخَمْسَةِ شُروطٍ:
الإِسلامُ، والعَقْلُ، والبُلُوغُ، وكمالُ الحُريَّة، لكن يَصِحَّانِ من الرَّقِيقِ والصَّغِيرِ ولا يُجزئانِ عن حَجَّةِ الإِسْلامِ وعُمْرَتِهِ إلَّا أن يَعْتِقَ أو يبلُغَ في الحَجِّ قَبْلَ الوُقُوفِ أو بَعْدَهُ، وتقِفَ في وقْتِهِ، وفي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوافِها فَيُجْزِئُهُمَا ما لم يكونَا سَعَيَا مع طَوافِ القُدُومِ، وَقَبْلَ الوقوفِ فلا يُجْزِئُهُمَا الحجُّ، ولو أعادا السَّعْيَ بَعْدَ الوقُوفِ.
ولا يَصِحُّ إحرامُ مُمَيِّزٍ إلَّا بإذنِ وَليِّهِ في مَالِهِ، ويُحْرِمُ الوَلِيُّ عن من لم يُمَيز ولو مُحْرِمًا أولم يَحُجَّ، ويَفْعَلُ ما يَعْجِزَانِ عَنْهُ، ويَبْدَأُ بالرَّمْيِ عن نفْسِهِ ولا يُعْتَدُّ برَمْيٍ حَلالٍ، ويُطَافُ به رَاكِبًا أو مَحْمُولًا لِعَجْزٍ، ويعتبر نِيّة طَائِفٍ بِهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ أن يعقد لَهُ الإِحْرامُ لا كونُهُ طافَ عن نَفْسِهِ ولا مُحْرِمًا.

1 / 235