230

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَيَشْتَغِلُ في المَسْجِدِ بالصَّلاةِ والقِرَاءَةِ والذِّكْرِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ويُكْرَهُ أن يُسْنِدَ ظهرَهُ إِليها، وأن يُشَبِّكَ أصابِعَه فيه، أو يُفَرْقِعَهَا.
ويُبَاحُ اتِّخَاذُ المِحْرَابِ فيه، وفي المَنْزِل.
ويُضْمَنُ المَسْجِدُ بالإِتْلافِ وبالغَصْبِ.
وَيَحْرُمُ أن يُبْنَى مَسْجِدٌ إلى جَنْبِ مَسْجِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ كضيقِ الأَوَّلِ ونحوِهِ.
ويُكْرَهُ تَطْيينُهُ وبناؤه بِنَجِسٍ. وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذِّمَّةِ في القَرْيَةِ جَازَ أن تُتَّخَذَ الكنيسَةُ مَسْجِدًا.
ويُكْرَهُ لِغَيْرِ الإِمَامِ مُداوَمَةُ مَوضِعٍ منه لا يُصَلِّي إلَّا فيه، فإن دَاوَمَ، فَلَيْسَ هو أَوْلى من غيرِه بِهِ، فإذا قامَ منه فلغيرِهِ الجلوسُ فيه.
ولَيْسَ لأَحَدٍ أن يُقِيمَ مِنْهُ إنْسَانًا ويَجْلِسَ أو يُجْلِسَ غيرَهُ مكَانَهُ، إلَّا الصَّبِيَّ ونحوَهُ، فَيُؤَخَّرُ عن المكانِ الفَاضِلِ.
وإذا سَرَّحَ شَعْرَهُ فيه وجَمَعَهُ فلم يَتْرُكْ منه شيئًا فلا بَأْسَ وإلَّا كُرِهَ، والله أعلم.
* * *

1 / 233