207

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ
وهي ما يُعَدُّ لِبَيْعٍ وشِرَاءٍ لأَجْلِ رِبْحٍ، وإنما تَجِبُ فيها إِذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصَابًا، فَتُقَوَّمُ بالأَحَظِّ للفُقَراءِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ويُخْرَجُ من قيمَتِهَا رُبُعُ العُشْرِ، ولا تصيرُ للتِّجَارَة إلَّا أن يمِلكَهَا بِفِعْلِهِ بِنيَّةِ التِّجَارَةِ حَالَ التَّملُّكِ، ولا عِبْرَةَ بقيمةِ آنِيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، بل بِوَزْنِها، ولا بما فيه صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَيُقَوَّمُ عَارِيًا عنها، ومن عندَهُ عرضُ تجارةٍ فَنَواهُ: للقُنْيَةِ، ثُمَّ نَواهُ للتِّجَارَة لم يصر للتِّجارةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إلَّا حُلِيَّ اللُّبْسِ.
* * *

1 / 210