206

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

ويُبَاحُ لَهُ حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ والجَوْشَنِ، والخُوْذَةِ ونحوِ ذَلِكَ، ومِنَ الذَّهَبِ قَبيعةُ السَّيْفِ، وما دَعَتْ إليه ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ وَرَبْطِ سِنٍّ.
ويُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْهُمَا ما جَرَت عَادَتُهنَّ بِلُبْسِهِ.
وَلا زَكَاةَ في حُلِيٍّ مُبَاحٍ، إلَّا أن يُعَدَّ للكِرَاءِ أو التِّجَارَةِ.
ويُبَاحُ لَهُما التَّحَلي بالجَوْهَرِ ونحوِهِ.
وكُرِهَ تَخَتُّمُهُمَا بحَديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، وَرَصَاصٍ، ويُباح بعقيقٍ، وقيل يُسن، وهو قَويٌّ.

1 / 209