Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
37

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

هُوَ الى الْحَرَام أقرب وإطلاقه فى عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيه مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفى مَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَة مَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فى كل حَال وللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف أَحدهَا الْعلَّة وهى فى الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى

1 / 65