Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
36

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَمنعه الْأَكْثَر مَسْأَلَة اذا طَال وَاجِب لَا حد لَهُ كطمأنينة وَقيام فَمَا زَاد على قدر الْإِجْزَاء نفل عِنْد احْمَد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة مَسْأَلَة الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب وَهُوَ مَا مدح تَاركه وَلم يذم فَاعله وَهُوَ فى كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَقِيقَة ومكلفا بِهِ كالمندوب وَيُطلق أَيْضا على الْحَرَام وعَلى ترك الأولى وَذكر بعض أَصْحَابنَا وجهالنا أَن الْمَكْرُوه حرَام وَقَالَهُ مُحَمَّد بن الْحسن وَعَن أَبى حنيفَة وابى يُوسُف

1 / 64