5

Mukhtasar al-Kharqi

مختصر الخرقي

Yayıncı

دار الصحابة للتراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

طنطا

باب ما ينقض الطهارة
والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط١ والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما والارتداد عن الإسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح وأكل لحم الجزور وغسل الميت وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.

١ الغائط: المكان المنخفض الواسع من الأرض يقال: ذهب إلى الغائط وجاء منه: كناية عن التبرز وفي التنزيل العزيز ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء:٤٣] كناية من التبرز.
باب ما يوجب الغسل
قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين١ والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.

١ التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
باب الغسل من الجنابة١
قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر

١ الجنابة: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع. يقال: اغتسل من الجنابة.

1 / 14