4

Mukhtasar al-Kharqi

مختصر الخرقي

Yayıncı

دار الصحابة للتراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

طنطا

باب فرض الطهارة
قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل.
ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان١ ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله ﷿.
والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة.
ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم.

١ العظمان الناتئان: البارزان.
باب الاستطابة والحدث
...
باب الاستطابة١والحدث٢
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من السبيلين فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار إلا الروث والعظام والطعام والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء.

١ الاستطابة: أي استنجى وأزال الأذى وسمى استطابة لأنه يطيب جسده بذلك مما عليه من الخبث.
٢ الحدث: الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته. وقال أبو هريرة "فساء أو ضراط".

1 / 13