============================================================
ومن نام مستندا إلى شىء لوأزيل لسقط كان عليه الوضوه . ومن نام [فائما أو] على ماسوى الحالين الأوليين اللتين (1) ذكرنا ألا وضوء عليه فبهما فعليه الوضوء .
و لاوضوء على من مس شيئا من بدنه ولا من بدن غيره بمس فرج ولا بما سواه (2) .
(2 ومن أيقن بطهارة فلا يزول عنها بشك فى حدث ، ومن أيقن بحدث فلا يزول عنه بشك فى طهارة . ومن أنزل بشهوة بغير جماع (2) من رجل أو امرأة فعليه الغسل .
ومن غابت حشفته فى فرج فعليسه الغسل وإن لم ينزل . ومن غاب ذلك فى فرجه فهو كذلك أيضا فى وجوب الغسل عليه . وإذا انقطع دم الحائض(4) عنها فعليها الغسل وكذلك النفساء ، ولاغل من جهة الفرض سوى ما ذكرنا(5) . ومن أراد الاغتسال (2 من جنابة أو من خيض ومن نفاس غسل ما به من الأذى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض المساء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، و لابد له فى ذلك من المضمضة والاستنشاق . ولايجب له (2) أن يغتسل من المماء بدون الصاع ولا يتوضا منه بأقل من المد ، وإن أسبغ الوضوء والاغتسال بدونهما اجزأه . والصاع فى قول أبى حنيفة ومحد بن الحسن ثمانية أرطال بالبغدادى مما يستوي كيله ووزنه . قال أبو جعفر : وبه نأخذ. وفى قول أبى يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادى مما يستوى كيله ووزنه . ولا بأس بأسآر بنى آدم من مسلميهم و مشركيهم [ذكورهم] و إنائهم طاهريهم وحيضهم ومن [سوى] ذلك منهم.
(1) وفى الفيضية الأولين الهذين .
(2) وفى الفيضية من فرج أو مما سواه : (3) وفى الفيضية من غير بجاج : (4) وكان فى الأسل الحيسي والصواب الحايض كما هو فى القيضية : (5) وفى الفيضية غير ما ذكرنا .: (3) كذا فى الأسول ولعل الصواب ولا نحب له بصيغة بمع المتكام لأن الوضوء والغل بهذا الفدار مستعب ولا يستحب له أن يتفس من ذلك والله أعلم ولم نجد الفظ فى الشرح وفيه سلول شرح بااعنى :
Sayfa 19