مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Allame Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك (1).
وفي حديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام (3).
وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه (4)، وبمعناه قال في المبسوط (5)، واختاره ابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد (7): إلى أن يصير الفئ أربعة (8) أقدام أو ذراعين. والقولان جيدان لما تقدم.
وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر
Sayfa 34
1 - 3.907 arasında bir sayfa numarası girin