مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Allame Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (1).
وقال في المبسوط: فأما أول أوقات (2) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر (3).
مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله (4).
وبالأول قال ابن حمزة (5).
وقال ابن الجنيد (6): يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر.
وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة (7).
وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته.
ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت:
بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين
Sayfa 33
1 - 3.907 arasında bir sayfa numarası girin