إن جمهوريات أميركا الجنوبية (ما عدا الأرجنتين) قررت في سنة 1942 - أي بعد الاعتداء الياباني ببضعة أسابيع - أن تنشئ فورا لجنة مشتركة للدفاع عن جامعة الدول الأميركية، يوكل إليها دراسة التدابير اللازمة للدفاع عن القارة الأميركية، وتقديم توصياتها إلى حكومات هذه الدول.
حولت اللجنة الأميركية الكندية بعد الحرب إلى هيئة دفاع بمقتضى اتفاق بين البلدين.
قررت الولايات المتحدة والدول الأميركية الأخرى - بعد أن علمتها التجارب - ألا تعود إلى ارتكاب خطأ عدم الاستعداد للقيام بعمل مشترك في وقت الحرب؛ ولهذا قدم مشروع قانون إلى مجلس النواب في الولايات المتحدة في 6 مايو سنة 1946 عنوانه «قانون التعاون العسكري بين الدول الأميركية»؛ بقصد عقد اتفاقات بين هذه الدول وبين الدول الأميركية الأخرى.
أصبحت اللجنة المشتركة للدفاع في القارة الأميركية هي الهيئة الرئيسية؛ للتمهيد لعمل مشترك في زمن الحرب ولتنفيذه، كما أصبح نظام اللجان المشتركة سائدا إلا في هذه القارة.
إن ميثاق سان فرنسيسكو الذي هو بمثابة حلف واسع النطاق بين كافة الأمم المتحدة لمكافحة الاعتداء، قد أنشأ هيئة دائمة للدفاع موطدة الدعائم.
ملاحظات الوفد المصري
وقد لاحظ الوفد المصري على المقترحات البريطانية السابقة ما يمكن إجماله فيما يأتي:
تقرر المادة الخامسة مبدأ التآزر في وقت الحرب، بينما تقرر المادة الرابعة إنشاء لجنة مشتركة للدفاع، وهذه اللجنة ليست في الواقع إلا وسيلة لتحقيق التآزر، فيجب أن تأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة.
تثير المادة الخامسة الاعتراض بأنه بمقتضى الدستور المصري يقع حق الاقتراح في معظم التدابير، وحمل تبعاتها على عاتق الحكومة دون غيرها؛ ولهذا لا تستطيع أن تنزل عن سلطانها في ذلك إلى هيئة عسكرية.
طبقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يكون هناك محل للمساعدة إلا في حالة الحرب الدفاعية؛ ولهذا يجب أن تستبدل «حالة حرب يشتبك فيها إحداهما» بصيغة أخرى تتناول الحالة، التي تتعرض فيها مصر وبريطانيا في البلاد المتاخمة لمصر لاعتداء مسلح.
Bilinmeyen sayfa