167

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (١) بالعدم، تجب عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت. وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف إلابدليل زائد. وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته (٢) قبل الوقوف بعرفة (٣) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأمورًا به حتي يثاب عليها (٤)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا كان كان النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (٥). ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (٦) أتى بالفعل المأمور به على الوصف (٧) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (٨) القضاء ولم (٩) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبدًا، وهو تكليف ما ليس في الوسع.

(١) في أ: "التحق". (٢) "امرأته" من ب. (٣) "بعرفة" من ب. (٤) في أ: "عليه". (٥) "والإجزاء" من ب. (٦) "إذا" ليست في ب. (٧) في ب: "على الوجه". (٨) في أكذا: "عند". (٩) "لم" ليست في ب، فقيها: "ويخرج".

1 / 138