166

Usul Terazisi

ميزان الأصول في نتائج العقول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Yayıncı

مطابع الدوحة الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

وأما فرض الكفاية: [فـ] بعض مشايخنا قالوا: لا فرق بين المسألتين، فإن ثمة (١) يجب على طائفة قدروا على الدفع (٢) غير عين. وبعضهم فرقوا وقالوا: ثمة (٣) لا يمكن الإيجاب على المجهول، فوجب على الكل، بطريق الاجتماع، تم يسقط الباقين بأداء البعض، لحصول القصود، وههنا أمكن القول بالإيجاب لأن من عليه الواجب متعين، لكن الواجب مجهول، وجهالة الواجب لا تمنع كل من تحصيل المقصود إذا كان له طريق الوصول - فهو (٤) الفرق بلأنهما - والله أعلم. مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به، وعلى خروج المأمور من عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير خلل (٥)؟ قال (٦) عامة الفقهاء: بأنه يدل على الإجزاء. وقال بعض العتزلة: لا يدل على الإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء بدليل زائد وراء الأمر. وحاصل اخلاف في تفسير الإجزاء، والجواز، والصحة في العبادات: فعندنا: هو حصول الامتثال بإتيان (٧) ما أمر به على الوجه الذي أمر به، ثم سقوط وجوب الإعادة (٨) في الوقت المعين، وسقوط القضاء في وقت

(١) في ب: "ثم". (٢) في ب: "الرفع". (٣) في ب: "ثم". (٤) في ب: "وهو". (٥) "من غير خلل" ليست في ب. (٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فقال". (٧) في ب: "بإثبات". (٨) في ب: "الذي أمر به ووجوب الإعادة".

1 / 137