فحسب، بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة، فكان مسح ما يواري حول الجراحة ضرورة، فله أن يمسح ما يواري الجراحة وعلى ما يواري ما حول الجراحة، ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح، لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة، فلو تركه: جاز وإن لم يضره عند أبي حنيفة، وعندهما: إن لم يضره لم يجز.
قوله: (مع فرجتها) وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين، قيل: يفترض غسل تلك الفرجة لأنها بادية، وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع: ربما يبتل جميع العصابة، وتنفد البلة إلى موضع الفصد ونحوه، فيتضرر. ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصد ما لم ينسد موضع الفصد، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصد قد انسد: يلزمه غسل ذلك الموضع ولا يجزيه المسح. ومن كان في يديه شقاق ولا يمكنه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء: يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره وتيمم وصلى: جازت صلاته عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.
ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا أو نحوه: إن ضر نزعه: أمر الماء عليه، ولو كان المسح على العلك يضره: يجوز تركه، وقيل: لا.
ومن أرسل علقة على يده أو رجله، فسقطت العلقة، فجعل الحنا في موضعهما، ولا يمكنه غسله: مسحه، فإن أضره المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمة.
1 / 73