أو زال أكثر عقب الرجل: بطل مسحه، وهو قول أبي يوسف، وعن محمد: إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع: لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ.
قوله: (ومتى بطل المسح بمضي المدة) أي مدة الإقامة أو السفر أو نزع الخف (كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء) هذا إذا كان وجد على الوضوء، لأنه ليس بحدث مبتدأ، حتى يجب غسل باقي الأعضاء، وأما إذا وجد على الحدث: فعليه إعادة الوضوء.
قوله: (ويمسح الجبيرة) وهي العيدان التي تجبر بها العظام المكسورة.
قوله: (وانشد بها محدثًا) واصل بما قبله، أي وإن شد الجبيرة وهو على غير وضوء، وهذا المسح: مستحب عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر: جاز، وعندهما: واجب، فلا يترك إلا من عذر، والمجروح مثل المكسور.
قوله: (ولا يتوقت) أي المسح على الجبيرة غير موقت، يمسحها متى شاء، لعدم التوقيف بالتوقيت.
قوله: (وإن سقطت) أي الجبيرة (عن غير برء: بقي المسح) لأن سقوط الغسل للعذر، وهو قائم، والمسح قائم وإن زال الممسوح، كما لو مسح رأسه ثم حلقه.
قوله: (وإن كان) أي سقوط الجبيرة (عن برء: بطل المسح) لزوال العذر.
قوله: (وإن كان في الصلاة) أي وإن كان السقوط عن برء في الصلاة:
(استقبلها) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل.
قوله: (وعصابة الفصد) العصابة ما يعصب به الجراحة أي يشد.
قوله: (ونحوه) مثل عصابة الحجامة والقرحة والجراحة ونحوها.
قوله: (إن ضره حلها) أي إن ضر المتوضي حل العصابة (مسح على جميعها) سواء كان تحتها الجراحة كلها أو لا، لأنها لا تعصب على وجه تأتي على موضع الجراحة
1 / 72