منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية - بدون تاريخ
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية - بدون تاريخ
Türler
تنجس الرجلين من الماء المستعمل، فإنه لا يكون إلا بعد انفصاله وتمام الطهارة اه.
(قوله: وقد صرح به الهندي فقال إلخ) أقول: لا يخفى أن ما بنى عليه كلامه من الاختلاف في الأولوية هو أن الماء المستعمل طاهر وما ذكره هنا مبني على نجاسته، وعليه فلا يكون الاختلاف في الأولوية بل في اللزوم وعدمه إذ لا شبهة في لزوم غسلهما بناء عليه فكيف يقوى به كلامه مع أنه ينابذ مرامه (قوله: فإنه فهم من رواية عدم التجزي إلخ) أخذ ذلك من قوله؛ لأن الجنابة تزول عن رجليه إلخ، فإن مفهومه أنه على رواية عدم التجزي خلاف ذلك، وأنه لا فائدة في غسلهما أولا وأنه يجب إعادة غسلهما
Sayfa 53