منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية - بدون تاريخ
Türler
[منحة الخالق]
[سنن الغسل]
(قوله: سواء كان محدثا أو لا) قال الرملي أقول: يفهم منه أن الجنب قد لا يكون محدثا وفيه تأمل لأن خروج المني ينقض الوضوء؛ لأنه نجس عندنا وكان ما ذكره مذهب الشافعية اه.
وأقول: يمكن تصويره على مذهبنا أيضا في كافر توضأ ثم أسلم، وهو جنب تأمل (قوله:؛ ولأن تقديم غسل الفرج إلخ) نظر في هذا التعليل في النهر بأن الكلام في السنية لا الندب ودفعه بعض الفضلاء بأن مراد صاحب البحر نقض حصر تقديمه في كونه لنجاسته بجواز كونه لغيرها أيضا (قوله: والظاهر أن الاختلاف في الأولوية إلخ) قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم ذلك بل هو في الجواز وذلك أن وجوب الغسل للصلاة، وإذا كان في مستنقع الماء يحتاج على رواية النجاسة إلى غسلهما فلم يفد الغسل فائدته فوجب التأخير تحاميا عن الإسراف ويلزم على ما اختاره أولوية التأخير مع النجاسة أيضا إذ لا فرق بين نجاسة ونجاسة، وليس بالواقع فتأمله اه.
أقول : لا يخفى أن المؤلف بنى الاختلاف على رواية الطهارة المفتى بها أما على رواية النجاسة فلا كلام له في أنه لا فائدة في التأخير لما سينقله عن الهندي والمحيط هذا وفي شرح الشيخ إسماعيل على الدرر بعد نقل عبارة النهر قال ما نصه، وأقول: كون الوجوب للصلاة فقط ممنوع وقوله فلم يفد إلى قوله تحاميا عن الإسراف غير صحيح؛ لأنه يباح به حينئذ مس المصحف بل ما عدا الصلاة من المحرمات لزوال الحدث وهلا تكفي هذه الفائدة وبعد حصولها كيف يقال بالإسراف، وأن الواجب الترك إذ قد لا يصلي إذ ذاك وقوله إذ لا فرق بين نجاسة ونجاسة غير مسلم أيضا بل الفرق واضح لأن الحقيقة إذا كانت على البدن ولاقاها الماء لا يسقط به الحدث حينئذ لكونه تنجس بها إلا إذا تطهر المحل منها، فإنه يرتفع به الحدث أيضا ولما في ذلك من انتشارها في البدن بخلاف
Sayfa 52