Hidayet Yolu
منهاج الهداية
المندوب لا بد أن لا يكون في ذمته حج واجب ولو كان واجبا بالاستيجار أو بالالتزام من قبل نفسه لم يضر والأحوط ترك المندوب لمن كان في ذمته مطلق الواجب لكن لو نذر الحج في العام الآتي أو استأجر نفسه كذلك لم يضر أصلا الإذن للمملوك ولو تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض وللزوجة في الحج المستحب وأما في الواجب فلا يعتبر بل لا يضر المخالفة الخامس الاجتهاد أو التقليد في حكم الحج جزءا وشرطا وغيرهما لو لم يكن ضروريا كوجوب حجة الإسلام بل علميا فإنه لا يجب حينئذ تقليد ولا اجتهاد وهو مطرد في جميع العبادات كما مر في الصوم فلو تسامح ولم يأخذ أحكامه ممن يجب الأخذ منه أو لم يجتهد وأتى بأفعاله ولو بالرجوع إلى كتب الأموات لم يجزه إلا أن لا يكون مقصر أو ظهر بعد ذلك موافقته لتقليده المتأخر أو اجتهاده فلا يجب الإعادة السادس النية كما مر في الصلاة وغيرها السابع الاختتان على الأحوط وإن كان الأظهر العدم فلا يجب الحج على من فقد شرطا من شروطه كما لا يصح ممن فقد شرطا من شرايطها لكن يجب على من يئس منه لمرض أو هم أوعد وأن يستنيب عنه إن استقر في ذمته قبل حصول العذر بل ولو لم يستقر في وجه لا يخ عن قوة وأما لو لم ييئس فلا يجب بل يستحب ولو يئس بعد ذلك وجب إعادة الاستنابة ولو زال العذر وجب عليه الحج ولو حج بمشقة شديدة لم يجزه عن حجة الإسلام ولا يجب إعادة الحج بالبذل ولو حج نيابة عن الغير ثم استطاع وجب عليه حجة الإسلام ولو مات أحد بعد الاحرام ودخول الحرم برئ ذمته وكذا عن المنوب عنه لو كان نائبا ولا يتسلط المستأجر ومن في حكمه أن يسترد بقية الأجرة من تركة الأجير لو أخذ تمام الأجرة وأما لو لم يأخذه استحق أخذه وفي حكم ماله ولو مات في الطريق قبل الدخول في الحرم وجب أن يؤدي عنه لو كان حجة الإسلام لنفسه ولو كان لغيره طولب الأجرة ويؤدي عن الميت ويختلف مطالبة الأجرة فإن كانت الأجرة على نفس العيل ومات قبل الاحرام لم يستحق شيئا منها وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم استحق منها بالنسبة إلى ما أتى به وإن كانت على العمل وقطع الطريق أو عليهما وعلى الإياب استحق منها بالنسبة بما أتى به مما وقع عليه الإجارة وإن أجره وأطلق ولا قرينة بينهما فحكمه حكم الأول وإن كان بينهما قرينة تتبع كما أن في البلاد البعيدة على ما تعلم ليس بناؤهم على الاستيجار على نفس العمل بل الذهاب داخل قطعا ولا يكفي الحج المنذور عن حجة الإسلام لو كان مطلقا ولم يقيد بها كما لا يكفي حجة الإسلام عن المنذور على الأظهر الأحوط وهذا إذا نذر الحج وأطلق ولم يقيده بحجة الإسلام وغيرها ولو قيده بحجة الإسلام لم يحب غيرها وبتركه وجب كفارة النذر كما يلزم العصيان بمخالفة حجة الإسلام ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون داخلا في نذره ولو قيده بغير حجة الإسلام وجب عليه حجتان إن استطاع وإن قيده بغير عام الاستطاعة وكذا لو لم يستطع ولكن حصل استطاعته قبل أداء الحج المنذور وفي جميع الصور وجب تقديم حجة الإسلام إلا إذا لم يستطع في حال النذر وقيد نذره بعام الاستطاعة فيجب تقديم المنذور حينئذ ولو نذر غير حجة الإسلام ولم يستطع وجب عليه الحج بشرط القدرة ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية والعمرة كالحج في الشرايط وجوبا وصحة إلا في اعتبار بقاء الوقت لإدراك الحج فإنه لا يحتاج في العمرة فإن الأوقات لا تختلف بالنسبة إلى أفعالها بل تجوز في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ولا يشترط في وجوب أحدهما القدرة
Sayfa 144