![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_177.png)
بيع المبيع قبل القبض باطل ؛ لما فيه من الغرر ، وذلك لا يجري في العقار، وزعم أن التعليل بالغرر أولى ؛ لأن ذلك ظهر أثره في موضع آخر بالنص ، وهو بيع الطير في الهواء .
وهلذا قد قرزنا وجهه في مسألة بيع العقار قبل القبض في كتاب «المبادي والغايات» ، وأما أقسام المناسب والمؤثر والفرق بينهما.. فقد ذكرناه في كتاب «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» 0’.
القسم الثالث : ألا يكون الجامع مناسبا ، ولا مما ظهر تأثيره بالنص في موضع آخر ، ولكنه يوهم الاشتمال على معنى مناسب الم يطلع على عينه : كقولنا : (الوضوء طهارة حكمية ، فتفتقر إلى النية كالتيمم) فإنا لم نحصر الفوارق ولم نتعرض لحذفها ، بل تعرضنا لمعنى جامع ، والفوارق كثيرة ، وليس الجامع مناسبا ولا مؤثرا ، ولا يغرنك ما يوهمه من التخييلات فى معرض الإخالة.
~~من لا يدري ذوق الإخالة ، أؤ قدر أن تلك التخييلات لم تكن ، فبدونها تحصل غلبة الظن .
وهذا أخفى أنواع القياس وأدقها ، وربما يخص باسم الشبه ، وإن كان كل قياس لا ينفك عن شبه بين الفرع والأصل .
ووجه جواز الحكم بمثل هذا يطول تحقيقه ، فاطلبه إن رغبت
Sayfa 175