![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_169.png)
~ الفصل الشارس
في خصر بدارك الز [فيسد الففهته
والسييه علي حجلي پربدا لاسفاع بها علي مجلدات
فط من الاصول الرسمببت
فنقول : الحكم الشرعى تارة يكون مدركه أصلا ، وتارة يكون مدريه معقول أصل .
فالمعلوم بأصل : كالعلم بوجوب الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان ، ويكون الأصل فيه : إما قول ، أؤ فعل ، أؤ إشارة ، أؤ تقرير من صاحب الشرع صلوات الله عليه ، ليس تفصيله من غرضنا .
وأما الملحق بالأصل : فله أقسام ، وتشترك في أمر واحد ، وهو أن من ضرورته حذف بعض أوصافي الأصل عن درجة الاعتبار ؛ حتى يتسع الحكم ؛ فإن اتساع الحكم بحذف الأوصافي ، وإن نقصان الوصف يزيد فى الموصوفي ؛ أي : في عمومه؛ فإن غير البر لا يلحق بالبر ما لم يسقط اعتبار كونه برا في حكم الربا ، والجمص لا تلتحق به المكيلاث ما لم يحذف اعتبارآ كونه مطعوما ، والثوب (1) على مذهب ابن الماجشون لا يلتحق به ما
Sayfa 167