323

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

حلالا فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها، فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر، بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته، ولزم من ذلك زوا الحكم الآخر.
ونحن نقول: لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين، فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه، إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا
والتحقيق فيه: أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمل عليها نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام، بقوله ﷺ:

1 / 616