241Ulaşmanın Anahtarıمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbū ʿAbd Allāh al-Sharīf al-Tilimsānī - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHSoruşturmacıمحمد علي فركوسYayıncıالمكتبة المكية ومؤسسة الريانBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın Yeriمكة المكرمة وبيروتTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerوالحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ على عمومه.والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.وأما التخصيص بالمنفصل، فالمهم من مسائله ثلاث:المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.1 / 534KopyalaPaylaşAI Sormak