240

Ulaşmanın Anahtarı

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Soruşturmacı

محمد علي فركوس

Yayıncı

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

وعلى ذلك، اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها، والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا﴾ فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع،

1 / 533