628

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فلا يحلفه الا بالله الذي لا اله الا هو , هذا الذي يقع به الحكم , وليس من أجل يمينه تغير الأحكام , ولست أفتي احدا أن يحلف بالمصحف ولا يحلف به .

من حلف بالله وبالمصحف لزمته كفارة واحدة اذا حنث

وسئل عمن يحلف بالله وبالمصحف علي شئ واحد ثم يحنث ماذا عليه

من الكفارة , أكفارة واحدة أم كفارتان

فأجاب كفارة واحدة تجزئ الحالف بالمصحف , لأنه انما يقصد الي اليمين

بالقران الذي هو كلام الله , فاذا قال وحق الله وحق المصحف . فانما قال

وحق الله وحق كلامه . ومن حلف هكذا فهو حالف بيمين واحدة كأنه يقول

والله المتكلم والله السيميع العليم والله البصير وكل هذا يمين واحدة تجزئه .

من حلف أن يتصدق بما يجعل له من أجر عمله

تصدق بما زاد علي حاجته

وسئل عمن حلف أن لا يعمل قبالة وقال متي هو عملها فالأجرة

التي أخذ فيها صدقة لوجه الله تعالي فاضطر الي عمل القبالة .

فأجاب اذا اضطر اليها فعمل بها مرة وتصدق بأجرتها لم ترجع عليه

اليمين بعد الا أن يكون مراده بقوله متي كلما عملت القبالة فالأجرة التي اخذ فيها

صدقه فهذا أشد عليه , فان مراده واضطر الي ذلك فعمل بمقدار ما يلزمه

من فرض نفقة أهله الذين تلزمه نفقتهم ونفقة نفسه الواجبة فهو في سعة من

ذلك ان شاء الله , وان فضل بيده بعد لوازم النفقات شئ تصدق به , هذا

الذي حضرني في مسألتك والله أعلم .

[83/2]

[84/2]

من نذر صدقة لم يعينها تصدق بما يتصدق به في الأيمان

وسئل عن امرأه تنازعت مع أخري فقالت لها الصدقة علي واجبة

لا حضرت لنا فرحا ولا حزنا تعني المرأه التي تنازعت معها أجملت فيها نفسها

وقرابتها واستثنت في نفسها ولا من لي عليه حكم .

فأجاب ما لم تحضر لهم المرأة المحلوف عليها فليس عليها شئ . فان

حضرت عندها أو عند من حلفت عليه أنها لا تحضر عنده حنثت بالصدقة

فان كانت سمت صدقة شئ معين تصدقت به , وان كانت انما قالت الصدقة

Sayfa 78