Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب يلزمه ما نذر وان عمل فيه المطي . " ابن عبد البر " : كل عبادة أو زيارة أو رباط أو غير ذلك من الطاعة غير الصلاة فيلزمه الاتيان اليه ,
وحديث "لا تعمل المطي "مخصوص بالصلاة . وأما ريارة الأحياء من الاخوان
والمشيخة ونذر ذلك والرباط ونحوه فلا خلاف في ذلك , والسنه تهدي اليه من
زيارة الأخ في الله والرباط في الأماكن التي يرابط بها . وتوقف بعض الناس في
في زيارة القبور وأثارة الصالحين ,ولا يتوقف في ذلك لأنه من العبادات غير
الصلاة ولأنه من باب الزيارة والتذكير لقوله : زوروا القبور تذكركم الموت ,
وكان صلي الله عليه وسلم يأتي حراء وهو بمكة ., ويأتي قباء وهو بالمدينة , والخير
في اتباعه صلي الله عليه وسلم واقتفاء اثاره قولا وفعلا , لا سيما فيمن طهرت
الطاعه فيه .
من حلف بالله ونوي صوم عام لزمته كفارة يمين
وسئل عمن حلف بالله ونوي صوم عام كذا .
فأجاب يكفر اذا حنث كفارة يمين , لأن اسم الله لا يقبل الكناية
بوجه .
من التزم عن غيره كفارة يمين لزمته ولا شئ علي الحانث
وسئل عمن التزم الكفارة عن غيره اذا حنث .
فأجاب يلزم الملتزم الوفاء بها وعهدتها عليه ولا شئ علي الحالف .
من حلف لا أكل طعام شخص فأكل طعام شريكه
وسئل " القابسي " عن رجل حلف أن لا يأكل لرجل طعاما أبدا فأكل
عند شريكه طعاما وهو لا يعلم , وهو شريكه في كل ما عندة شركه مفاوضة .
فأجاب ان أكل عنده مما للشريك أن يطعمه علي وجه الاستيلاف
للحريف فيكون ذلك من وجه التجارة التي تجر المنفعة اليها فالاكل حانث ,
وان كان علي غير هذا حتي يكون الشريك متعديا فيما أطعم هذا فليس علي
الاكل حنث ان شاء الله .
[82/2]
[83/2]
من حلف لحلفن خصمه بالمصحف لم يسجب له
وسئل عمن حلف بالمشي الي مكة لا حلف خصمه الا بالمصحف في
جامع سوسة .
فأجاب أما ما أراد أن يحلف بالمصحف وحلف عليه بالمشي الي مكة
Sayfa 77