Müyerr
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Türler
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى لامرىء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه إلا من عصم الله, فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا القوي في دين الله, الراجي القوة على دفع الشيطان عن نفسه في ذلك بفضل الله. ومن التزمه يستحب له أن يلزمه عند الصلاة, فإن صلى به تمت صلاته ولم يكن عليه في ذلك إثم ولا حرج وبالله التوفيق.
[226/1] قلت: سلم الشيخ أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله هذا الجواب وتعقبه بعض الشيوخ وقال فيه نظر.
[إختيار إحدى القراءات المتواترة]
وسئل رحمه الله عما يقع في كتب المفسرين والمعربين في اختيار إحدى القراءتين المتواترتين, وقولهم هذه القراءة أحسن, أذلك صحيح أم لا؟ فإن كان فما وجهه؟ والله يأجرك.
فأجاب أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب وأصح في النقل وأيسر في الحفظ فلا ينكر ذلك, كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا, فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل الهمزات وترك تحقيقها في جميع المواضع. وقد تؤول ذلك فيما روي عن مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة وبالله التوفيق.
Sayfa 286