Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi

Burnu d. 1450 AH
86

Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة، 2003

Türler

عن كون العادة أو العرف حجة قال: الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. حيث جمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم "العادة محكمة".

ومثل هذا قوله أيضا الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (1). وعند المتأخرين قالوا "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (2).

* تنبيه

أريد أن أنبه هنا أنني في جمع هذه الموسوعة وترتيبها إنما اعتمدت في إيراد القواعد في الغالب وبقدر الوسع على صيغ المتأخرين التي أوردوها في كتب القواعد المتخصصة في القواعد وإيرادها في صيغها المتأخرة الموجزة التي تعتبر في غالب الأمر الصيغ المعبرة عن مضمون القواعد ومدلولها بعد الصقل والتحوير بحيث تدل بأقصر لفظ وأوجزه على أشمل معنى في موضوعها وأوسعه، عدا عما أورده الإمام الكرخي في رسالته والدبوسي في تأسيسه باعتبارها ركيزتين أساسيتين في علم القواعد الفقهية وأقدم ما وصل إلينا في هذا العلم خارج علم الفقه العام.

__________

(1) أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر ص 118.

(2) ابن نجيم ص 105، والسيوطي 101.

Sayfa 95