Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi
موسوعة القواعد الفقهية
Yayıncı
مؤسسة الرسالة، 2003
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi
Burnu d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
Yayıncı
مؤسسة الرسالة، 2003
Türler
والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (4) ".
__________
(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315.
(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(3) الآية 286 من سورة البقرة.
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ج 1 ص 3.
Sayfa 43
1 - 3.588 arasında bir sayfa numarası girin