Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi
موسوعة القواعد الفقهية
Yayıncı
مؤسسة الرسالة، 2003
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkıh Kuralları Ansiklopedisi
Burnu d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
Yayıncı
مؤسسة الرسالة، 2003
Türler
فمثلا قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال.
وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له: لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،.
ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية.
Sayfa 28
1 - 3.588 arasında bir sayfa numarası girin