835

باب جاز لأب أكل وركوب وسكنى وانتفاع بمال ولده، كاستخدام عبيده ولو بالغا والأب غنيا، وجاز له تزويج عبيد طفله فيما بينهم ولغيرهم، ويطلق على ذكرانهم ويخالع إناثهم ويبيع من ماله ويبدل ويولي ويقيل ويشارك، ويقارض ويستأجر ويشتري، وإن معيبا إن رأى صلاحا في ذلك، وفي الرهن له وعليه، ويداين ويقرض ويزكي ماله، وقيل: لا يجب عليه ويشفع له ويجيز لغيره، ويصنع منه معروفا بيسير وبلا إضرار، وجاز فعله فيه، وإن لم يرد به صلاحا، ولزمته نفقة أطفاله وجنايتهم مطلقا ولو لهم مال ما لم تجاوز ثلث دية في نفس وينفقهم إن شاء من مالهم وعبيدهم أيضا، ويقضي منه ديونهم ولو وصية لازمة وبجناية ثابتة، وجاز له قضاء دينه إن احتاج من مال أولاده مطلقا ولزمه الغرم إن لم يحتج، وإن باع مال أطفاله ليتزوج به أو يؤدي منه دينه جاز فعله مطلقا وضمن العوض إن لم يحتج كالقيمة إن دبر عبيدهم أو أعتقهم أو كاتبهم، وإن لزمه عتق فأعتق من مال ولده مطلقا قبل النزع لم يجزه، وجوز إن كان طفلا، وكذا إن لزمه حج ولا مال له، فحج من مال ولده مطلقا أجزأه، وضمن مع الإجزاء إن كان بماله، ولا يجوز له في مال بالغ بيع ولا شراء ولا إخراج من ملك بوجه، وجوز فعله مطلقا مع الضمان إن لم يحتج، وإن أعطى لبعض من مال بعض أو أصدق عليه نساءه أو لغيره ضمن ولو مال طفل إن لم يكن لثواب.

باب جاز له نزع من مال ولده إن احتاج بعدالة، وإن لتسمية معلومة، وصح بإشهاد وإخبار بحاجته، ودخل ملكه بذلك، وخرج من ملك الولد، ويعامل فيه إن لم يرب في دعوى حاجته وإلا لم يصح نزعه، ولا يشتغل به حاكم في الحكم، وجاز عند الله إن قال: نزعته واحتاج، وله نزع ما عرف تملكه لولده، وجوز ما بيده، وإن لم يعرف له، وإن فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع أو هبة، فنزع الأب ذلك قبل أن يتم لم يجز نزعه، ولو رجع للولد حتى يجدد بعده، وجوز بدونه إن رجع، وكذا المعلق للولد من أموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده، وجاز نزعه لماله، وإن بيد غيره بعارية أو وديعة أو نحوهما ودين، وإن لم يحل، وغصب وقراض ونحوهما.

وإن اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه أبوه، جاز له إن سلمها له الشفيع ونزعها من ولده على غيره.

Sayfa 347