وإن افتقر بعدما أعطى لبعضهم ولم يجد ما يعطي لآخرين نزع بالسوية، كمن عنده ابنان فأعطى لأحدهما عشرة دنانير فافتقر، فإن كان لهما مال نزع لكل ما ينوبه فيما أعطى، وقيل: ينزع من المعطى له خمسة فيعطيها لآخر، وقيل: عشرة فيعطيها له إن افتقر، وإن افتقر هو والمعطى له لا الآخر نزع منه عشرة ثم يردها له عدالة، ولا يشهد لمعط بعضا دون آخر كما لا يحل له تفضيله بلا استحقاق وجه، ولا لمتهم بحيف كما مر.
Sayfa 345