650

وكذا إن حدثت مضرة على بيت كراء يدرك نزعها ربه ومكتريه إن كانت تضره، ويتداركان إن أحدثها أحدهما، والعارية يدرك نزعها عليها ربها لا مستعيرها، وإن أتى على مضرة وما تثبت به كأثمار أو سنين تثبت إن كان الراهن أو رب بيت الكراء أو العارية حاضرا، لا إن كان غائبا أو طفلا أو مجنونا.

ولو حضر مرتهنه أو المسلط أو كلاهما، أو المكتري أو المستعير، ولا يضر حضور هؤلاء مع غيبة رب الشيء، كما لا ينفع عكسه، وجاز لتعلق حقهم بما أحدث عليه، وعلق ثبوت مضرة لسكوت حاضر جائز تجويزه لها وسكوته بدل عنه، وإن حدثت من رهن أو بيت كراء أو عارية على الغير أخذ بنزعها محدثها ولو مرتهنا أو مسلطا أو مكتريا أو مستعيرا، ويؤخذ الراهن أيضا ورب البيت بهم وإن لم يحدثا كما يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيت نفسهما لا من أحد لأنهما المالكان.

وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه وامتنع أو هرب فأنفق المرتهن من ماله وكسا أو علف؛ أخذ ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له، وإن لم يكن فيه فضل تبع به الراهن.

Sayfa 160