Müknik Kapıları Üzerine Aydınlatmalar

İbn Ebi Feth Şemseddin Bacli d. 709 AH
57

Müknik Kapıları Üzerine Aydınlatmalar

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Araştırmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٣ م

على البدل، ويجوز الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف. قوله: "وَيَحْثِي" أي يصب، يقال: حَثَوْتُ أَحْثُوا حثوًا، وحثيت أحثي حَثْيًا، حكاهما الجوهري وغيره. قوله: "ويتوضأ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاع": المد مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق رطلان، والصاع أربعة أمداد، هذا كلام الجوهري، وقد تقدم الكلام في مقدار الرِّطْلِ العراقي بما أغني عن إعادته. قوله: "وإن أسبغ بدونهما": إسباغ الوضوء: إتمامه، عن الجوهري وغيره، ويأتي في الجنائز بأتم من هذا. قوله: "للجُنُبِ" الجنب: "بضم الجيم والنون" من صار جنبا بجماع أو انزال، يقال: جنب "بضم النون" فهو جنب وأجنب، فهو مجنب، وفي تسميته بذلك وجهان، حكاهما ابن فارس: أحدهما: لبعده عما كان مباحا له. والثاني: لمخالطته أهله، قال: ومعلوم من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته قد أجنب، وإن لم يكن منه إنزال، وعزا ذلك إلى الشافعي ﵀. ويقال: جُنْبٌ للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، قال الجوهي: وقد يقال: أَجْنَابٌ وجُنْبُون، وفي "صحيح مسلم" من كلام عائشة ﵂ "ونحن جُنُبَان"١.

١ قطعة من حديث رواه مسلم رقم ٣٢١ في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂.

1 / 47