596

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
مسألة:
٣٤٩ - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (١)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (٢) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (٣) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (٤).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * *

(١) فى "جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "جـ"، "د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(٤) فى "ب": المثل.

2 / 284