595

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Soruşturmacı

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Yayıncı

دار الشروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب العدد
(بياض) (١)
باب الرضاع
مسألة:
٣٤٨ - إذا أرضعت (امرأته) (٢) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معًا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدًا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (٣) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (٤) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (٥) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (٦)، والثانى: المهر كاملًا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.

(١) الراجح أنه عن نسخة المصنف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقط.
(٣) فى "أ"، "ب": وكانت، وهو تحريف إن لم يكن فيه سقط.
(٤) فى "جـ": مدخولًا بها على البنت لا تحرم، والظاهر أنه تصحيف.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٦) فى "أ"، "ب": نصف المهر، ولعله من تصرف الناسخ.

2 / 283