Matalib Uli Nuha Şerhi
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
Türler
Hanbeli Fıkhı
أَشْبَهَ الثُّؤْلُولَ. (أَوْ لَا)، أَيْ: أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، بِأَنْ تَدَلَّى لَهُ ذِرَاعَانِ بِيَدَيْنِ مِنْ الْعَضُدِ، (وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) الزَّائِدَةُ مِنْهُمَا، فَيَغْسِلُهُمَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْوُجُوبِ بِيَقِينٍ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَتْ إحْدَى يَدَيْهِ وَجَهِلَهَا. (وَ) مَعَ (أَظْفَارٍ) وَلَوْ طَالَتْ، لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِيَدِهِ خِلْقَةً فَدَخَلَتْ فِي مُسَمَّى الْيَدِ. (وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ)، كَدَاخِلِ أَنْفِهِ (وَلَوْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ)، لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ ﷺ إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
(وَأَلْحَقَ بِهِ) - أَيْ: بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ - (الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ) وُصُولَ الْمَاءِ (كَدَمٍ وَعَجِينٍ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ) مِنْ الْبَدَنِ، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفْرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّقُوقُ الَّتِي فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. (وَمَنْ خُلِقَ بِلَا مِرْفَقٍ غَسَلَ إلَى قَدْرِهِ فِي غَالِبِ النَّاسِ) وُجُوبًا بِلَا نِزَاعٍ. (وَيَجِبُ غَسْلُ مَا) - أَيْ: جِلْدٍ - (الْتَحَمَ) بَعْدَ أَنْ كُشِطَ (مِنْ عَضُدٍ بِذِرَاعٍ) مُتَعَلِّقٌ ب " الْتَحَمَ " - لِأَنَّهُ صَارَ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ (لَا عَكْسِهِ)، بِأَنْ كُشِطَ جِلْدٌ مِنْ الذِّرَاعِ فَارْتَفَعَ حَتَّى تَدَلَّى مِنْ الْعَضُدِ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنْ طَالَ، لِأَنَّهُ صَارَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَلَوْ تَقَلَّصَتْ جِلْدَةٌ مِنْ أَحَدِ الْمَحَلَّيْنِ وَالْتَحَمَ رَأْسُهَا بِالْآخَرِ؛ غَسَلَ مَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ مِنْ ظَاهِرِهَا، وَالْمُتَجَافِي مِنْهُ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ مِنْ بَاطِنِهَا، وَغَسَلَ مَا تَحْتَهُ، لِأَنَّهَا كَالنَّاتِئَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ يَدٌ زَائِدَةٌ أَصْلُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَتَمَيَّزَتْ؛ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا، قَصِيرَةً كَانَتْ أَوْ طَوِيلَةً، (ثُمَّ يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ) مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ إلَى قَفَاهُ، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِمَسْحِ الرَّأْسِ وَبِمَسْحِ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَهُوَ يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ فِيهِ، فَكَذَا هُنَا إذْ لَا فَرْقَ، وَلِأَنَّهُ ﷺ مَسَحَ جَمِيعَهُ، وَفِعْلُهُ
1 / 116