[مُقَدِّمَة الْكتاب]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَشَرَحَ صُدُورَنَا لِاقْتِفَاءِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَشَرَعَ لَنَا الشَّرَائِعَ وَالْأَحْكَامَ لِنُمَيِّزَ بِهَا الْحَلَالَ مِنْ الْحَرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً مِنْهُ وَحِلْمًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَصْفِيَاءِ، وَسَيِّدُ الْعُلَمَاءِ، وَأَكْرَمُ مَنْ مَشَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ، وَأَشْيَاعِهِ وَأَحْزَابِهِ، مَا جَرَى يَرَاعٌ، وَطَابَتْ بِذِكْرِهِ الْأَسْمَاعُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ وَطَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ، ضَمِنَ بَقَاءَ طَائِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، نَاهِجِينَ مَنْهَجَ الصِّدْقِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَجَعَلَ السَّبَبَ فِي بَقَائِهِمْ بَقَاءَ عُلَمَائِهِمْ، وَاقْتِدَاءَهُمْ بِأَئِمَّتِهِمْ وَبِفُقَهَائِهِمْ، وَأَظْهَرَ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَائِهَا أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهَا وَيُنْتَهَى إلَى رَأْيِهَا، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْهُمْ أَئِمَّةً أَعْلَى مَنَاصِبَهُمْ وَأَقْدَارَهُمْ، وَنَزَّهَ عَنْ الْخَطَأِ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ
، فَعَلَى أَقْوَالِهِمْ، مَدَارُ الْأَحْكَامِ، وَبِأَفْعَالِهِمْ تَقْتَدِي فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ: أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ إدْرِيسَ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ صَاحِبَ الْعِلْمِ النَّفِيسِ، وَجَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَتْبَاعًا وَأَحْزَابًا وَأَشْيَاعًا، لِيَضْبِطُوا أَقْوَالَهُ وَرِوَايَاتِهِ، وَيُرَجِّحُوا نُصُوصَهُ
1 / 3
وَاسْتِنْبَاطَاته، فَمِنْهُمْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالْحَبْرُ الْهُمَامُ مَرْعِي بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْكَرْمِيُّ الْمَقْدِسِيَّ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَأَبَاحَهُ بُحْبُوحَةَ جَنَّتِهِ، أَلَّفَ كِتَابَ غَايَةَ الْمُنْتَهَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى " عَلَى مَذْهَبِ مُحْيِي السُّنَّةِ، الصَّابِرِ عَلَى الْمِحْنَةِ، الْإِمَامِ الْمُبَجَّلِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ مَرْقَدَهُ وَضَرِيحَهُ - فَاعْتَنَى بِتَأْلِيفِهِ وَتَشْيِيدِهِ وَتَرْصِيفِهِ، حَتَّى صَارَ مِنْ أَجَلِّ كُتُبِ الْمَذْهَبِ قَدْرًا، وَأَجْمَعِهَا لِمُهِمَّاتِ مَسَائِلِهِ طُرًّا، مُشْتَمِلًا عَلَى فَوَائِدَ لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهَا، وَحَاوِيًا لِفَرَائِدَ تُعْقَدُ الْخَنَاصِرُ عَلَيْهَا مِنْ صَحِيحِ النُّقُولِ، وَغَرَائِبِ الْمَنْقُولِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَشْرَحْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الْعَصْرِ، بَلْ كَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ إلَى آخِرِ الْحَجْرِ، لَكِنَّهُ أَكْثَرَ فِي شَرْحِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ، وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ اخْتَصَرَ وَفِي بَعْضِهَا أَطَالَ، فَالْتَمَسَ مِنِّي بَعْضُ الْمُنْتَمِينَ إلَيَّ، مِنْ أَصْدِقَائِي الْأَعِزَّاءِ عَلَى أَنْ أَشْرَحَهُ شَرْحًا يَكْشِفُ اللِّثَامَ عَنْ مُخَدَّرَاتِهِ، وَيُسْفِرُ عَنْ خَفِيِّ مَكْنُونَاتِهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ مِمَّا صَحَّحَهُ أَعْيَانُ أَصْحَابِنَا الْأَمَاجِدِ، فَتَعَلَّلْتُ بِالْجَهْلِ فَلَمْ يَنْفَعْنِي التَّعْلِيلُ، بَلْ أَلَحَّ عَلَيَّ فِي خَوْضِ هَذَا الْبَحْرِ الْعَرِيضِ الطَّوِيلِ، فَأَجَبْتُهُ مُشَمِّرًا عَنْ سَاعِدِ الِاجْتِهَادِ، مُعْتَصِمًا بِمَنْ لَا نِهَايَةَ لِعِلْمِهِ وَلَا نَفَادَ، طَالِبًا مِنْهُ الْمَعُونَةَ عَلَى اقْتِنَاصِ مَعَانِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، الَّتِي تَبْهَرُ عُقُولَ أَرْبَابِ الْفَضَائِلِ، وَجَمَعْتُهُ مِنْ شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَحَاشِيَتِهِ " وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَحَوَاشِيهِ " " وَشَرْحِ الْوَجِيزِ وَالْمُنْتَقَى " وَمِنْ " شَرْحَيْ الْمُحَرَّرِ وَالْمُغْنِي " وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ " وَحَوَاشِي ابْنِ قُنْدُسٍ " وَالْمُسْتَوْعَبِ " وَشَرْحِ التَّحْرِيرِ " وَمِنْ الْفُرُوعِ وَحَوَاشِيهِ " وَالْإِنْصَافِ " وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " وَالْهَدْيِ " وَالْخِلَافِ "، وَمِنْ شَرْحِ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ ".
وَكِتَابِ الْمُصَنِّفِ بَهْجَةِ النَّاظِرِينَ ". وَمِنْ كِتَابِ الدُّرَّةِ الْمُضِيئَةِ " وَبَدَائِعِ الْفَوَائِدِ "
1 / 4
وَقَاعِدَةِ الْعُقُودِ " " وَالصَّارِمِ الْمَسْلُولِ " وَالْقَوَاعِدِ " وَمِنْ إقَامَةِ الدَّلِيلِ " وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ " وَالدَّاءِ وَالدَّوَاءِ " وَالِاخْتِيَارَاتِ الْعِلْمِيَّةِ " وَمِنْ اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ " وَالْمَنْهَجِ الْأَحْمَدِ " وَإِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ " وَمَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ، وَالْأَجْوِبَةِ وَالْمَسَائِلِ.
وَذَكَرْتُ فِيهِ مَا زَادَهُ عَلَيْهِ الْمُنْتَهَى " وَالْإِقْنَاعُ "، لِيَكُونَ لِمَنْ طَالَعَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ إقْنَاعٌ، وَبَيَّنْتُ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ مِنْ التَّوْجِيهَاتِ، وَالْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّوَائِدِ وَالِاحْتِمَالَاتِ. وَسَمَّيْتُهُ: مَطَالِبَ أُولِي النُّهَى فِي شَرْحِ غَايَةِ الْمُنْتَهَى " وَاَللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، مُقَرِّبًا إلَيْهِ زُلْفَى فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَإِنْ وَقَعَ مِنِّي هَفَوَاتٌ، أَوْ صَدَرَ عَنِّي كَبَوَاتٌ. فَالْمَأْمُولُ مِمَّنْ نَظَرَ إلَيْهَا أَنْ يَسْحَبَ ذَيْلَ السِّتْرِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الصَّفْحَ عَنْ عَثَرَاتِ الضِّعَافِ مِنْ شِيَمِ أَفَاضِلِ الْأَشْرَافِ، وَأَنَا مُعْتَرِفٌ بِالْعَجْزِ عَنْ الْوُلُوجِ فِي هَذَا الْمَضِيقِ، وَالسِّبَاحَةِ فِي تَيَّارِهِ الْعَمِيقِ، وَلَكِنْ أَسْتَمِدُّ مِنْ اللَّهِ التَّوْفِيقَ، وَالْهِدَايَةَ إلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ.
قَالَ مُصَنِّفُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
1 / 5
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالْبَسْمَلَةِ (اقْتِدَاءً) بِالْكِتَابِ الْمَجِيدِ وَعَمَلًا (بِقَوْلِ النَّبِيِّ) ﵊ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَمْدَلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. وَفِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " بِلَفْظِ
«لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ»
، وَمَعْنَى أَجْذَمَ، وَأَقْطَعَ، وَأَبْتَرَ: قَلِيلُ الْبَرَكَةِ، غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ رِوَايَتَيْ الْبَسْمَلَةِ، وَالْحَمْدَلَةِ: إذْ الِابْتِدَاءُ حَقِيقِيٌّ وَإِضَافِيٌّ: فَبِالِابْتِدَاءِ بِالْبَسْمَلَةِ حَصَلَ الْحَقِيقِيُّ، وَبِالِابْتِدَاءِ بِالْحَمْدَلَةِ حَصَلَ الْإِضَافِيُّ، أَوْ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ أَمْرٌ عُرْفِيٌّ يُعْتَبَرُ مُمْتَدًّا مِنْ حِينِ الشُّرُوعِ فِي التَّأْلِيفِ إلَى حِينِ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ، وَقَدَّمَ الْبَسْمَلَةَ عَمَلًا بِالْكِتَابِ، وَالْإِجْمَاعِ.
وَالْبَاءُ فِي الْبَسْمَلَةِ لِلْمُصَاحَبَةِ، أَوْ: الِاسْتِعَانَةِ، مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ، وَتَقْدِيرُهُ فِعْلًا أَوْلَى، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ، وَخَاصًّا لِأَنَّهُ أَمَسُّ بِالْمَقَامِ، وَمُؤَخَّرٌ لِإِفَادَةِ الِاخْتِصَاصِ، وَلِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِلْوُجُودِ وَأَدْخُلُ فِي التَّعْظِيمِ. وَكُسِرَتْ الْبَاءُ - وَإِنْ كَانَ حَقُّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ الْفَتْحَ - لِلُزُومِهَا غَيْرَ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ، وَلِتُشَابِهَ حَرَكَتُهَا عَمَلَهَا. وَحُذِفَتْ الْأَلِفُ مِنْ اسْمِ اللَّهِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَعُوِّضَ عَنْهَا تَطْوِيلُ الْبَاءِ.
1 / 6
[فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى]
فَائِدَةٌ: اللَّفْظُ مِنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَالسِّينِ وَالْمِيمِ: عِبَارَةٌ عَنْ اللَّفْظِ الْمُؤَلَّفِ مِنْ الزَّاي وَالْيَاءِ وَالدَّالِ، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ الشَّخْصِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَعْيَانِ، وَالْأَذْهَانِ، وَهُوَ: الْمُسَمَّى وَالْمَعْنَى. وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الزَّاي وَالْيَاءُ وَالدَّالُ هُوَ: الِاسْمُ، وَهَذَا اللَّفْظُ أَيْضًا قَدْ صَارَ مُسَمًّى مِنْ حَيْثُ كَانَ لَفْظُ الْهَمْزَةِ وَالسِّينِ وَالْمِيمِ عِبَارَةً عَنْهُ، فَقَدْ بَانَ لَك بِأَنَّ الِاسْمَ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لَيْسَ هُوَ الْمُسَمَّى، وَلِهَذَا تَقُولُ: سَمَّيْتُ هَذَا الشَّخْصَ بِهَذَا الِاسْمِ، كَمَا تَقُولُ حَلَّيْتُهُ بِهَذِهِ الْحِلْيَةِ، وَالْحِلْيَةُ غَيْرُ الْمُحَلَّى، فَكَذَلِكَ الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ سِيبَوَيْهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، وَقَالَ: إنَّ الِاسْمَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمُسَمَّى، وَمَتَى ذُكِرَ الْخَفْضُ أَوْ النَّصْبُ أَوْ التَّنْوِينُ أَوْ اللَّامُ، أَوْ جَمِيعُ مَا يَلْحَقُ الِاسْمَ مِنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وَتَصْغِيرٍ وَتَكْسِيرٍ، وَإِعْرَابٍ وَبِنَاءٍ: فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَوَارِضِ الِاسْمِ لَا تَعَلُّقَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى أَصْلًا.
وَمَا قَالَ نَحْوِيٌّ وَلَا عَرَبِيٌّ: إنَّ الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى، وَيُقَالُ: أَجَلُّ مُسَمًّى، وَلَا يُقَالُ: أَجَلُّ اسْمٍ، وَيُقَالُ: مُسَمَّى هَذَا الِاسْمِ كَذَا، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: اسْمُ هَذَا الِاسْمِ كَذَا، وَيُقَالُ: هَذَا الرَّجُلُ مُسَمًّى بِزَيْدٍ، وَلَا يُقَالُ: هَذَا الرَّجُلُ اسْمُ زَيْدٍ، وَيُقَالُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَلَا يُقَالُ: بِمُسَمَّى اللَّهِ، وَقَالَ ﷺ «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ» وَلَمْ يَقُلْ: خَمْسُ مُسَمَّيَاتٍ وَ«تَسَمَّوْا بِاسْمِي» وَلَمْ يَقُلْ: بِمُسَمَّيَاتِي، «وَلِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا» وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مُسَمًّى.
وَإِذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى فَبَقِيَ هَهُنَا التَّسْمِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي اعْتَبَرَهَا مَنْ قَالَ بِاتِّحَادِ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى، وَالتَّسْمِيَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمُسَمَّى، وَوَضْعِيَّةِ الِاسْمِ لِلْمُسَمَّى، كَمَا أَنَّ التَّحْلِيَةَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمُحَلَّى، وَوَضْعِيَّةِ الْحِلْيَةِ عَلَى الْمُحَلَّى، فَهَهُنَا ثَلَاثُ حَقَائِقَ: اسْمٌ، وَمُسَمًّى، وَتَسْمِيَةٌ: كَحِلْيَةٍ وَمَحَلٍّ، وَتَحْلِيَةٍ، وَلَا سَبِيلَ إلَى جَعْلِ لَفْظَيْنِ مِنْهَا
1 / 7
مُتَرَادِفَيْنِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَسَائِرِ حَقَائِقِهَا، وَإِذَا جَعَلْنَا الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى بَطَلَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الثَّلَاثَةِ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ قِيلَ: فَحُلُّوا لَنَا شُبَهَ مَنْ قَالَ بِاتِّحَادِهَا لِيَتِمَّ الدَّلِيلُ؛ فَإِنَّكُمْ أَقَمْتُمْ الدَّلِيلَ، فَعَلَيْكُمْ الْجَوَابُ عَنْ الْمُعَارِضِ: فَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، فَلَوْ كَانَتْ أَسْمَاؤُهُ غَيْرَهُ لَكَانَتْ مَخْلُوقَةً، وَلَلَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ اسْمٌ فِي الْأَزَلِ، وَلَا صِفَةٌ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَهُ صِفَاتٌ، وَهَذَا هُوَ السُّؤَالُ الْأَعْظَمُ الَّذِي قَادَ مُتَكَلِّمِي الْإِثْبَاتِ إلَى أَنْ يَقُولُوا: الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى، فَمَا عِنْدَكُمْ فِي دَفْعِهِ؟
الْجَوَابُ: إنَّ مَنْشَأَ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ إطْلَاقِ أَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ مُحْتَمَلَةٍ لِمَعْنَيَيْنِ: حَقٌّ وَبَاطِلٌ، فَلَا يَنْفَصِلُ النِّزَاعُ إلَّا بِتَقْصِيرِ تِلْكَ الْمَعَانِي، وَتَنْزِيلِ أَلْفَاظِهَا عَلَيْهَا. وَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ ﵎ لَمْ يَزَلْ، وَلَا يَزَالُ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُشْتَقَّةِ أَسْمَاؤُهُ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَهُوَ إلَهٌ وَاحِدٌ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتُ الْعُلَى، وَأَسْمَاؤُهُ، وَصِفَاتُهُ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى اسْمِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الصِّفَةِ أَنَّهَا إلَهٌ يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَلَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ غَيْرَهُ، وَلَيْسَتْ هِيَ نَفْسَ الْإِلَهِ، وَبَلَاءُ الْقَوْمِ مِنْ لَفْظِ الْغَيْرِ: فَإِنَّهَا يُرَادُ بِهَا مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا - الْمُغَايِرُ لِتِلْكَ الذَّاتِ الْمُسَمَّاةِ بِاَللَّهِ، وَكُلُّ مَا غَايَرَ اللَّهَ مُغَايِرَةً مَحْضَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مَخْلُوقًا.
وَيُرَادُ بِهِ مُغَايِرَةُ الصِّفَةِ لِلذَّاتِ إذَا خَرَجَتْ عَنْهَا، فَإِذَا قَالَ: عِلْمُ اللَّهِ وَكَلَامُ اللَّهِ غَيْرُهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ الذَّاتِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْعِلْمِ وَالْكَلَامِ: كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا، وَلَكِنَّ الْإِطْلَاقَ بَاطِلٌ، وَإِذَا أُرِيدَ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْكَلَامَ مُغَايِرٌ لِحَقِيقَتِهِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي امْتَازَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ: كَانَ بَاطِلًا لَفْظًا وَمَعْنًى، وَبِهَذَا أَجَابَ أَهْلُ السُّنَّةِ الْمُعْتَزِلَةَ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَقَالُوا: كَلَامُهُ تَعَالَى دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى اسْمِهِ، فَاَللَّهُ تَعَالَى: اسْمُ الذَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَمِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ صِفَةُ الْكَلَامِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ وَحَيَاتَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
1 / 8
غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ كَلَامَهُ، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ: فَهُوَ يَتَضَمَّنُ لِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَلَا يُقَالُ: غَيْرُ اللَّهِ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ بَعْضُ مَا تَضَمَّنَهُ - وَهُوَ أَسْمَاؤُهُ - مَخْلُوقَةٌ وَهِيَ غَيْرُهُ؟، فَقَدْ حَصْحَصَ الْحَقُّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَانْحَسَمَ الْإِشْكَالُ. إنَّ أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى الَّتِي هِيَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِهِ، وَكَلَامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَا يُقَالُ غَيْرُهُ، وَلَا هُوَ هُوَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: أَسْمَاؤُهُ تَعَالَى غَيْرُهُ، وَلِمَذْهَبِ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ يَقُولُ: اسْمُهُ نَفْسُ ذَاتِهِ لَا غَيْرُهُ، وَبِالتَّفْصِيلِ تَزُولُ الشَّبَهُ، وَيَتَبَيَّنُ الصَّوَابُ، قَالَهُ فِي " بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ " وَقَالَ حُجَّةً ثَانِيَةً لَهُمْ، قَالُوا: قَالَ تَعَالَى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٧٨]
﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١]
وَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَقِيقَةِ «؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ امْتَثَلَ هَذَا الْأَمْرَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا لَقَالَ: سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّي الْعَظِيمِ، ثُمَّ إنَّ الْأُمَّةَ
كُلَّهُمْ لَا يُجَوِّزُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ: عَبَدْتُ اسْمَ رَبِّي، وَلَا: سَجَدْتُ لِاسْمِ رَبِّي، وَبِذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُسَمَّى لَا بِالِاسْمِ
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ تَعَلُّقِ الذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِالِاسْمِ: فَالذِّكْرُ الْحَقِيقِيُّ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ، لِأَنَّهُ ضِدُّ اللِّسَانِ، وَالتَّسْبِيحُ نَوْعٌ مِنْ الذِّكْرِ، فَلَوْ أَطْلَقَ الذِّكْرَ وَالتَّسْبِيحَ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ دُونَ اللَّفْظِ بِاللِّسَانِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَقْبَلْ الْإِيمَانَ وَعَقْدَ الْإِسْلَامِ إلَّا بِاقْتِرَانِهِمَا وَاجْتِمَاعِهِمَا، فَصَارَ مَعْنَى الِاثْنَيْنِ: سَبِّحْ رَبَّكَ بِقَلْبِكَ، وَلِسَانِكَ، فَأَقْحَمَ الِاسْمَ تَنْبِيهًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى لَا يَخْلُوَ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ مِنْ اللَّفْظِ بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْقَلْبِ مُتَعَلَّقُهُ الْمُسَمَّى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالِاسْمِ دُونَ مَا سِوَاهُ، وَالذِّكْرُ بِاَللَّهِ مُتَعَلَّقُهُ اللَّفْظُ مَعَ مَدْلُولِهِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُرَادُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ
1 / 9
أَنَّ اللَّفْظَ هُوَ الْمُسَبَّحُ دُونَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْنَى، وَعَبَّرَ لِي شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ - قُدِّسَ رُوحُهُ - عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ وَجِيزَةٍ، فَقَالَ: الْمَعْنَى: سَبِّحْ نَاطِقًا بِاسْمِ رَبِّكَ، مُتَكَلِّمًا بِهِ، وَكَذَا: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ، الْمَعْنَى: سَبِّحْ رَبَّكَ ذَاكِرًا اسْمَهُ.
وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ تُسَاوِي رِحْلَةً، لَكِنْ لِمَنْ يَعْرِفُ قَدْرَهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَائِدَةُ فِي دُخُولِ الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]
وَلَمْ تَدْخُلْ فِي قَوْلِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]:
قِيلَ: التَّسْبِيحُ يُرَادُ بِهِ التَّنْزِيهُ، وَالذِّكْرُ الْمُجَرَّدُ، دُونَ مَعْنًى آخَرَ، وَيُرَادُ بِهِ ذَلِكَ مَعَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ ذِكْرٌ وَتَنْزِيهٌ مَعَ عَمَلٍ، وَلِهَذَا تُسَمَّى الصَّلَاةُ تَسْبِيحًا، فَإِذَا أُرِيدَ التَّسْبِيحُ الْمُجَرَّدُ فَلَا مَعْنَى لِلْبَاءِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى بِحَرْفِ جَرٍّ، لَا يُقَالُ: سَبَّحْتُ بِاَللَّهِ، وَإِذَا أُرِيدَ الْمَقْرُونُ بِالْعَمَلِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ أُدْخِلَتْ الْبَاءُ تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ الْمُرَادِ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: سَبِّحْ مُفْتَتِحًا بِاسْمِ رَبِّكَ، أَوْ: نَاطِقًا بِاسْمِ رَبِّكَ. انْتَهَى.
وَاَللَّهُ: عَلَمٌ خَاصٌّ لِذَاتٍ مُعَيَّنٍ، هُوَ الْمَعْبُودُ بِالْحَقِّ، إذْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيْرِهِ، قَالَ تَعَالَى ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]
وَمِنْ ثَمَّ كَانَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا، أَيْ: لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدُ الْحَقُّ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَزَعَمَ الْبَلْخِيّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ مُعَرَّبٌ عِبْرِيٌّ، أَوْ سُرْيَانِيٌّ، وَأَكْثَرُ مُحَقِّقِي النُّظَّارِ عَلَى عَدَمِ اشْتِقَاقِهِ، بَلْ هُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ مُرْتَجَلٌ لِلْحَقِّ جَلَّ شَأْنُهُ، قَالَ فِي " شَرْحِ الْمَوَاقِفِ ": وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ صِفَةً؛ فَقَدْ انْقَلَبَ عَلَمًا مُشْعِرًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ لِلِاشْتِهَارِ.
قَالَ فِي " بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ ": زَعَمَ السُّهَيْلِيُّ، وَشَيْخُهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ غَيْرُ مُشْتَقٍّ، لِأَنَّ الِاشْتِقَاقَ
1 / 10
يَسْتَلْزِمُ مَادَّةً يُشْتَقُّ مِنْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدِيمٌ لَا مَادَّةَ لَهُ، فَيَسْتَحِيلُ الِاشْتِقَاقُ، وَلَا رَيْبَ إنْ أُرِيدَ بِالِاشْتِقَاقِ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَكِنْ مَنْ قَالَ بِالِاشْتِقَاقِ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى، وَلَا أَلَمَّ بِقَلْبِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ دَالٌّ عَلَى صِفَةٍ لَهُ تَعَالَى وَهِيَ الْأُلُوهِيَّةُ كَسَائِرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى: كَالْعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ، فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ مَصَادِرِهَا بِلَا رَيْبٍ، وَهِيَ قَدِيمَةٌ، وَالْقَدِيمُ لَا مَادَّةَ لَهُ: فَمَا كَانَ جَوَابَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَهُوَ جَوَابُ مَنْ قَالَ بِالِاشْتِقَاقِ بِاسْمِهِ اللَّهِ، ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْ الْجَمِيعِ: أَنَّا لَا نَعْنِي بِالِاشْتِقَاقِ إلَّا أَنَّهَا مُلَاقِيَةٌ لِمَصَادِرِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لَا أَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهَا تَوَلُّدَ الْفَرْعِ مِنْ أَصْلِهِ، وَتَسْمِيَةُ النُّحَاةِ الْمَصْدَرَ وَالْمُشْتَقَّ مِنْهُ أَصْلًا وَفَرْعًا لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا تَوَلَّدَ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَضَمِّنٌ لِلْآخَرِ وَزِيَادَةٌ، فَالِاشْتِقَاقُ هُنَا لَيْسَ هُوَ اشْتِقَاقٌ مَادِّيٌّ، وَإِنَّمَا هُوَ اشْتِقَاقُ تَلَازُمٍ يُسَمَّى الْمُتَضَمِّنَ فِيهِ - بِالْكَسْرِ - مُشْتَقًّا، وَالْمُتَضَمَّنُ - بِالْفَتْحِ - مُشْتَقًّا مِنْهُ، وَلَا مَحْذُورَ فِي اشْتِقَاقِ أَسْمَاءِ اللَّهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، انْتَهَى. وَالرَّحْمَنُ: أَبْلَغُ مِنْ الرَّحِيمِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى، وَقُدِّمَ كَالْعَلَمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ تَعَالَى، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِيُّ الْبَالِغُ فِي الرَّحْمَةِ غَايَتَهَا، وَذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ. وَقِيلَ: إنَّهُ عَلَمٌ بِالْغَلَبَةِ، أَوْ لِأَنَّ الرَّحِيمَ كَالتَّتِمَّةِ لِدَلَالَةِ الرَّحْمَنِ عَلَى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَأُصُولِهَا، فَأَرْدَفَ بِالرَّحِيمِ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهَا، أَوْ مُرَاعَاةً لِلْفَوَاصِلِ فِي الْقُرْآنِ، ثُمَّ جَاءَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَيْهِ تَأْسِيسًا بِهِ، قَالَ فِي " بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ " أَسْمَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى هِيَ أَسْمَاءٌ وَنُعُوتٌ، فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَلَا تَنَافِيَ فِيهَا بَيْنَ الْعَلَمِيَّةَ وَالْوَصْفِيَّةِ: فَالرَّحْمَنُ اسْمُهُ تَعَالَى وَوَصْفُهُ، فَمِنْ حَيْثُ هُوَ صِفَةٌ جَرَى تَابِعًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ اسْمٌ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ تَابِعٍ، بَلْ وُرُودُ الِاسْمِ الْعَلَمِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الِاسْمُ
1 / 11
مُخْتَصًّا بِهِ سُبْحَانَهُ حَسُنَ مَجِيئُهُ مُفْرَدًا، غَيْرَ تَابِعٍ، وَهَذَا لَا يُنَافِي دَلَالَتَهُ عَلَى صِفَةِ الرَّحْمَةِ كَاسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى صِفَةِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ تَابِعًا لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَجِيءُ مُفْرَدًا بَلْ تَابِعًا. فَتَأَمَّلْ هَذِهِ النُّكْتَةَ الْبَدِيعَةَ يَظْهَرُ لَكَ بِهَا أَنَّ الرَّحْمَنَ اسْمٌ وَصِفَةٌ لَا يُنَافِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَجَاءَ اسْتِعْمَالُ الْقُرْآنِ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.
وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ: فَالرَّحْمَنُ: دَالٌّ عَلَى الصِّفَةِ الْقَائِمَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَالرَّحِيمُ: دَالٌّ عَلَى تَعَلُّقِهَا بِالْمَرْحُومِ، فَكَانَ الْأَوَّلُ لِلْوَصْفِ، وَالثَّانِي لِلْفِعْلِ، فَالْأَوَّلُ: دَالٌّ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَنَ صِفَةٌ. وَالثَّانِي: دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ بِرَحْمَتِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ هَذَا فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]
﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧] وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ: رَحْمَنٌ بِهِمْ، فَعُلِمَ أَنَّ رَحْمَنَ: هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالرَّحْمَةِ، وَرَحِيمٌ: هُوَ الرَّاحِمُ بِرَحْمَتِهِ. انْتَهَى.
(أَحْمَدُ مَنْ مَنَّ) أَيْ: اللَّهَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا (بِحَبِيبِهِ أَحْمَدَ) أَيْ: أَصِفُهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ؛ إذْ الْحَمْدُ كَمَا فِي " الْفَائِقِ " وَغَيْرِهِ: الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ، وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى جَمِيلٌ، وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تَدُلُّ عَلَى إيجَادِ الْحَمْدِ الَّذِي هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ، لَا الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ. وَالْحَبِيبُ: فَعِيلٌ، مِنْ: أَحَبَّهُ فَهُوَ مُحِبٌّ، أَوْ: حَبَّهُ يُحِبُّهُ - بِكَسْرِ الْحَاءِ - فَهُوَ مَحْبُوبٌ. وَالْمُرَادُ بِالْمَحَبَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى: غَايَتُهَا مِنْ إرَادَةِ الثَّوَابِ، فَتَكُونُ صِفَةَ ذَاتٍ، أَوْ الْإِثَابَةُ، فَتَكُونُ صِفَةَ فِعْلٍ. وَهِيَ فِي حَقِّنَا طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعْظِيمُنَا إيَّاهُ، وَمُوَافَقَتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنَا عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَيُنْعِمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى. وَأَحْمَدُ: اسْمٌ لِنَبِيِّنَا ﷺ مُشْتَقٌّ مِنْ اسْمِهِ تَعَالَى
1 / 12
الْحَمِيدِ، كَمُحَمَّدٍ سُمِّيَ بِهِمَا لِكَثْرَةِ خِصَالِهِ الْمَحْمُودَةِ. وَأَسْمَاؤُهُ ﷺ كَثِيرَةٌ، أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى أَلْفِ اسْمٍ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ ": أَمَّا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى: فَهَذَا الْعَدَدُ صَغِيرٌ فِيهَا، وَأَمَّا أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ أُحْصِهَا إلَّا مِنْ جِهَةِ الْوُرُودِ الظَّاهِرِ بِصِيغَةِ الْأَسْمَاءِ الْبَيِّنَةِ، فَوَعَيْتُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ اسْمًا، ثُمَّ ذَكَرَهَا مُفَصَّلَةً مَشْرُوحَةً (فَأَطْفَأَ نَارَ الشِّرْكِ وَأَخْمَدَ) أَيْ: أَزَالَ لَهَبَهُ وَحَرَارَتَهُ بِالْكُلِّيَّةِ (وَأَعْلَى) أَيْ: رَفَعَ (مَنَارَ) دِينِ (الْإِسْلَامِ) وَجَدَّدَ، أَيْ: رَفَعَ شَأْنَهُ وَعَظَّمَهُ حَتَّى فَاقَ سَائِرَ الْأَدْيَانِ (وَبَيَّنَ شَرَائِعَ): جَمْعُ شَرِيعَةٍ وَهِيَ: السُّنَّةُ وَالطَّرِيقَةُ (الْأَحْكَامِ): جَمْعُ حُكْمٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَضَاءُ وَالْحِكْمَةُ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: خِطَابُ اللَّهِ الْمُفِيدُ فَائِدَةً شَرْعِيَّةً.
(وَحَدَّدَ) أَيْ: جَعَلَ لَهَا حُدُودًا لَا تَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا، وَالْحَدُّ: النِّهَايَةُ الَّتِي إذَا بَلَغَ الْمَحْدُودُ لَهُ وَقَفَ عِنْدَهَا.
(وَقَارَبَ) أَيْ: تَرَكَ الْغُلُوَّ فِيمَا أَمَرَ وَقَصَدَ التَّقْرِيبَ، لِيَحْصُلَ لِلْمُقَصِّرِ فِي الْعَمَلِ أَوْفَرُ نَصِيبٍ.
(وَسَدَّدَ) أَيْ: أَرْشَدَ هَذِهِ الْأُمَّةَ لِلسَّدَادِ، وَهُوَ: الصَّوَابُ قَوْلًا وَعَمَلًا.
(وَلِرَأْفَتِهِ): رَحْمَتِهِ ﷺ (بِأُمَّتِهِ) الَّتِي هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. (سَهَّلَ) أَيْ: يَسَّرَ. (وَمَا شَدَّدَ) .
وَلَا يَخْفَى مَا فِي جَدَّدَ وَحَدَّدَ، وَسَدَّدَ وَشَدَّدَ، مِنْ الْجِنَاسِ الْمُصْحَفِ (أَتَى بِكِتَابٍ) أَيْ: قُرْآنٍ (مُحْكَمٍ) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (وَشَرْعٍ)، وَهُوَ: مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ (مُؤَيَّدٍ) بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ (وَدِينٍ) وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ قَيِّمٌ لَا أَعْوِجَاجَ فِيهِ، (وَحُكْمٍ)، أَيْ قَضَاءٍ (٤ مُؤَبَّدٍ) أَيْ: مُسْتَمِرٍّ عَلَى الدَّوَامِ لَا يَعْتَرِيهِ نَقْصٌ، وَلَا انْصِرَامٌ (وَتَفَقَّهَ) أَيْ: تَفَهُّمٍ (عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْهُ، وَعَدَّى وَتَفَقَّهَ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى قَرَأَ، أَوْ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ كَقَوْلِ الشَّاعِر:
1 / 13
إذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ
(فِي الْأَحْكَامِ) وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهَا، (كُلُّ مُوَفَّقٍ) أَيْ: مُطِيعٍ لِلَّهِ تَعَالَى، مُمْتَثِلٍ لِأَوَامِرِهِ، مُجْتَنِبٍ لِنَوَاهِيهِ، مُسَدِّدٍ أَيْ: نَاهِجٍ مَنْهَجَ الصَّوَابِ.
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ مِنْ اللَّهِ: الرَّحْمَةُ، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ: الِاسْتِغْفَارُ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ: التَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءُ بِخَيْرٍ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْجُمْهُورِ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ " بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ " وَرَدَّهُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَايَرَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] .
الثَّانِي: أَنَّ سُؤَالَ الرَّحْمَةِ يُشْرَعُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَالصَّلَاةُ تَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ، فَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَلِآلِهِ، وَلِهَذَا مَنَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى مُعَيَّنٍ غَيْرِهِ، يَعْنِي: وَعَلَى غَيْرِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَلَمْ يَمْنَعْ أَحَدٌ مِنْ التَّرَحُّمِ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. الثَّالِثُ: أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ عَامَّةٌ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَصَلَاتَهُ خَاصَّةٌ لِخَوَاصِّ عِبَادِهِ. وَقَوْلُهُمْ: الصَّلَاةُ مِنْ الْعِبَادِ، بِمَعْنَى الدُّعَاءِ: مُشْكِلٌ أَيْضًا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا - أَنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالصَّلَاةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْخَيْرِ.
الثَّانِي: أَنَّ دَعَوْتُ يَتَعَدَّى بِاللَّامِ، وَصَلَّيْتُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا بِعَلَى، وَدَعَا الْمُعَدَّى بِعَلَى لَيْسَ بِمَعْنَى صَلَّى، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ.
الثَّالِثُ أَنَّ فِعْلَ الدُّعَاءِ يَقْتَضِي مَدْعُوًّا وَمَدْعُوًّا لَهُ، تَقُولُ: دَعَوْتُ اللَّهَ
1 / 14
لَكَ بِخَيْرٍ، وَفِعْلُ الصَّلَاةِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، لَا تَقُولُ: صَلَّيْتُ اللَّهَ عَلَيْكَ، وَلَا لَكَ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ. فَأَيُّ تَبَايُنٍ أَظْهَرُ مِنْ هَذَا؟، وَلَكِنَّ التَّقْلِيدَ يُعْمِي عَنْ إدْرَاكِ الْحَقَائِقِ، فَإِيَّاكَ وَالْإِخْلَادَ إلَى أَرْضِهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ لِأَبِي الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيِّ كَلَامًا حَسَنًا فِي اشْتِقَاقِ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ مَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ مَعْنَى الصَّلَاةِ اللَّفْظَةُ حَيْثُ تَصَرَّفَتْ تَرْجِعُ إلَى الْحُنُوِّ وَالْعَطْفِ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مَحْسُوسًا وَمَعْقُولًا؛ فَالْمَحْسُوسُ مِنْهُ: صِفَاتُ الْأَجْسَامِ، وَالْمَعْقُولُ مِنْهُ: صِفَةُ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَهَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ مَوْجُودٌ فِي الصِّفَاتِ، الْكَثِيرُ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَحْسُوسَاتِ وَصِفَةً لِلْمَعْقُولَاتِ. وَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّبِّ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَجْسَامِ، وَمُضَاهَاةِ الْأَنَامِ، فَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي مَعْقُولَةٌ غَيْرُ مَحْسُوسَةٍ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالصَّلَاةُ كَمَا تُسَمَّى عَطْفًا وَحُنُوًّا، مِنْ قَوْلِكَ: صَلَّيْتُ، أَيْ: حَنَيْتُ صَلَاكَ وَعَطَفْتَهُ: فَأَخْلَقَ بِأَنْ تَكُونَ الرَّحْمَةُ تُسَمَّى عَطْفًا وَحُنُوًّا. تَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا، أَيْ: ارْحَمْنَا.
قَالَ الشَّاعِرُ:
وَمَا زِلْتُ فِي لِينِي لَهُ وَتَعَطُّفِي ... عَلَيْهِ كَمَا تَحْنُو عَلَى الْوَلَدِ الْأُمُّ
وَأَمَّا رَحْمَةُ الْعِبَادِ: فَرِقَّةٌ فِي الْقَلْبِ، إذَا وَجَدَهَا الرَّاحِمُ مِنْ نَفْسِهِ انْعَطِفْ عَلَى الْمَرْحُومِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِلْعِبَادِ جُودٌ وَفَضْلٌ، فَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ فَقَدْ أَفْضَلَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ إذَا كَانَتْ مِنْ اللَّهِ، أَوْ مِنْ الْعَبْدِ فَهِيَ مُتَعَدِّيَةٌ بِعَلَى مَخْصُوصَةٌ بِالْخَيْرِ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَرَجَعَتْ كُلُّهَا إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، إلَّا أَنَّهَا فِي مَعْنَى الدُّعَاءِ وَالرَّحْمَةِ صَلَاةٌ مَعْقُولَةٌ أَيْ: انْحِنَاءٌ مَعْقُولٌ غَيْرُ مَحْسُوسٍ ثَمَرَتُهُ مِنْ الْعَبْدِ، الدُّعَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، وَثَمَرَتُهُ مِنْ اللَّهِ الْإِحْسَانُ وَالْإِنْعَامُ، فَلَمْ تَخْتَلِفْ الصَّلَاةُ فِي مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ ثَمَرَتُهَا الصَّادِرَةُ عَنْهَا. وَالصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ انْحِنَاءٌ مَحْسُوسٌ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَعْنَى فِيهَا إلَّا مِنْ
1 / 15
جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَحْسُوسِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ فِي الْحَقِيقَةِ، وَلِذَلِكَ تَعَدَّتْ كُلُّهَا بِعَلَى، وَاتَّفَقَتْ فِي اللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ مِنْ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَجُزْ: صَلَّيْتُ عَلَى الْعَدُوِّ - أَيْ: دَعَوْتُ عَلَيْهِ - فَقَدْ صَارَ مَعْنَى الصَّلَاةِ أَدَقَّ وَأَبْلَغَ مِنْ مَعْنَى الرَّحْمَةِ، وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا إلَيْهِ، إذْ لَيْسَ كُلُّ رَاحِمٍ يَنْحَنِي عَلَى الْمَرْحُومِ، وَيَنْعَطِفُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّحْمَةِ. انْتَهَى.
(وَعَلَى آلِهِ) وَهُمْ: أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقِيلَ: أَتْقِيَاءُ أُمَّتِهِ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِضَافَتُهُ لِلضَّمِيرِ جَائِزَةٌ، خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ وَالنَّحَّاسِ وَالزَّبِيدِيِّ، حَيْثُ مَنَعُوهَا لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ، وَأَصْلُهُ: أَهْلٌ، أَوْ: أُولُو.
(وَصَحْبِهِ) هُوَ: اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبِ، بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ: مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا وَلَوْ لَحْظَةً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةٌ. وَقَسَّمَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الصُّحْبَةَ إلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: الْأُولَى: مَنْ كَثُرَتْ مُعَاشَرَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا إلَّا بِهَا، فَيُقَالُ: هَذَا صَاحِبُ فُلَانٍ، وَخَادِمُهُ، لَا لِمَنْ خَدَمَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ سَاعَةً أَوْ يَوْمًا. الثَّانِيَةُ: مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَحِبَهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى الِاشْتِهَارِ بِهِ. الثَّالِثَةُ: مَنْ رَآهُ ﷺ رُؤْيَةً وَلَمْ يُجَالِسْهُ، وَلَمْ يُمَاشِهِ، فَهَذَا أُلْحِقَ بِالصُّحْبَةِ إلْحَاقًا، وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الصُّحْبَةِ لَمْ تُوجَدْ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنَّهَا صُحْبَةٌ إلْحَاقِيَّةٌ حُكْمِيَّةٌ لِشَرَفِ قَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي اجْتِلَاءِ طَلْعَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِمْ بِرُؤْيَتِهِ إيَّاهُمْ، أَوْ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهُ مُؤْمِنِينَ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ رُتَبُهُمْ (وَتَابِعٍ) لِصُحْبَتِهِ (تَهَجَّدَ) لَيْلًا، إذْ التَّهَجُّدُ مَا كَانَ بَعْدَ
1 / 16
رَقْدَةٍ، وَأَتَى بِهِ لِمُنَاسَبَةِ السَّجْعِ
(وَنَاسِكٍ) أَيْ: عَابِدٍ (بِشَرْعِهِ) أَيْ شَرْعِ النَّبِيِّ ﷺ (تَعَبَّدَ) لَا بِشَرْعِ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهِ (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ (رَاقٍ) أَيْ: صَفِيٌّ (عَذْبٌ) أَيْ: حُلْوٌ (مُبَرَّدٌ) أَيْ: جُعِلَ فِي إنَاءٍ فَبَرَدَ، وَفِي الْحَدِيثِ «كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلَيْهِ ﷺ الْبَارِدَ الْحُلْوَ» . (وَحَنَّ طَيْرٌ): صَوَّتَ (وَغَرَّدَ): رَفَعَ صَوْتَهُ طَرَبًا (وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) مِنْ السَّلَامِ، وَهُوَ التَّحِيَّةُ، أَوْ السَّلَامَةُ مِنْ النَّقَائِصِ وَالرَّذَائِلِ.
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَهُوَ الْأَوْلَى وَالْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]
وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
(أَمَّا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ: حَرْفٌ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ، لَا حَرْفُ شَرْطٍ. قَالَ الدَّمَامِينِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّحْوِيِّينَ، وَهِيَ هُنَا مُجَرَّدَةٌ عَنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمُغْنِي " فِي: أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ قَالَ: حَرْفُ شَرْطٍ وَتَفْصِيلٍ.
(بَعْدُ) هِيَ مِنْ الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ مَا لَمْ تُضَفْ لَفْظًا وَمَعْنًى، أَوْ يُنْوَى ثُبُوتُ لَفْظِ الْمُضَافِ إلَيْهَا، أَوْ تُقْطَعُ عَنْ الْإِضَافَةِ رَأْسًا، فَتُعْرَبُ حِينَئِذٍ فِي الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إلَيْهَا، وَنُوِيَ ثُبُوتُ مَعْنَاهُ بُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ. وَيُؤْتَى بِهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إلَى آخَرَ، أَيْ: بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيُؤْتَى بِهَا فِي الْخُطَبِ، وَالْمُكَاتَبَاتِ اسْتِحْبَابًا لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِي بِهَا فِي خُطَبِهِ وَمُكَاتَبَاتِهِ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي " شَرْحِ التَّحْرِيرِ " لِلْمِرْدَاوِيِّ: نَقَلَ إتْيَانَهُ ﷺ بِأَمَّا بَعْدُ فِي خُطَبِهِ وَنَحْوِهَا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا.
وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ نَطَقَ بِهَا، فَقِيلَ: دَاوُد ﵇، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ
1 / 17
أَنَّهَا فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ؛ لِأَنَّهَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَقَاصِدِ، وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَا يَعْقُوبُ، وَقِيلَ: أَيُّوبُ، وَقِيلَ: سُلَيْمَانُ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَقِيلَ: قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ الْإِيَادِيُّ، وَقِيلَ: يَعْرُبُ بْنُ قَحْطَانَ، وَقِيلَ: سَحْبَانُ بْنُ وَائِلٍ. وَعَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ: فَفَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُد ﵇ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ، لَكِنَّ نِسْبَةَ أَوَّلِيَّةِ ذَلِكَ لِسَحْبَانَ وَائِلٍ سَاقِطَةٌ جِدًّا. نَعَمْ، زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ سَحْبَانَ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَا فِي الشَّعْرِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ الْقَوْمُ الْيَمَانِيُّونَ أَنَّنِي إذَا قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ أَنِّي خَطِيبُهَا وَقَدْ نَظَمَ الشَّمْسُ الْمَيْدَانِيُّ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ آدَمَ ﵇، فَقَالَ: جَرَى الْخَلْفُ أَمَّا بَعْدُ مِنْ كَانَ بَادِيًا بِهَا عَدَّ أَقْوَالًا وَدَاوُد أَقْرَبُ وَيَعْقُوبُ وَأَيُّوبُ الصَّبُورُ وَآدَمُ وَقُسُّ وَسَحْبَانُ وَكَعْبٌ وَيَعْرُبُ.
(فَقَدْ أَكْثَرَ أَئِمَّتُنَا) الْحَنَابِلَةُ سَلَفًا وَخَلْفًا (رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى) فِي عِلْمِ (الْفِقْهِ) وَهُوَ لُغَةً: الْفَهْمُ، وَعُرْفًا: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ، أَوْ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ نَفْسِهَا. وَالْفَقِيهُ: مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً كَذَلِكَ بِالِاسْتِدْلَالِ. وَمَوْضُوعُهُ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَا، وَمَسَائِلُهُ مَا يُذْكَرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ (مِنْ التَّصْنِيفِ) أَيْ: التَّأْلِيفِ، وَهُوَ: ضَمُّ مَا تَفَرَّقَ مِنْ الْمَسَائِلِ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ، وَجَعْلُهُ مُجْتَمِعًا (وَمَهَّدُوا) أَيْ: بَسَّطُوا (قَوَاعِدَ) جَمْعُ: قَاعِدَةٍ، وَهُوَ أَمْرٌ كُلِّيٌّ مُنْطَبِقٌ عَلَى جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهِ (الْمَذْهَبُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: مَفْعَلُ مِنْ ذَهَبَ يَذْهَبُ إذَا مَضَى بِمَعْنَى الذَّهَابِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ زَمَانِهِ، ثُمَّ نُقِلَ إلَى مَا قَالَهُ الْمُجْتَهِدُ بِدَلِيلٍ، وَمَاتَ قَائِلًا بِهِ، وَكَذَا مَا جَرَى مَجْرَاهُ (أَحْسَنَ تَمْهِيدٍ) أَيْ: سَوُّوهُ أَحْسَنَ تَسْوِيَةٍ، (وَتَرْصِيفٍ) أَيْ: رَصَفُوهُ أَحْسَنَ تَرْصِيفٍ، وَالتَّرْصِيفُ:
1 / 18
الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ.
(وَقَدْ أَتْقَنَهُ) أَيْ: أَحْكُمَهُ عُلَمَاؤُنَا (الْمُتَأَخِّرُونَ بِمَا أَبْدَوْهُ) أَيْ: أَظْهَرُوهُ (مِنْ التَّصَانِيفِ) الَّتِي صَنَّفُوهَا فِيهِ (وَكَانَ مِمَّنْ سَلَكَ مِنْهُمْ مَسْلَكَ التَّحْقِيقِ) أَيْ: الْإِحْكَامِ (وَالتَّصْحِيحِ) أَيْ: تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ (وَالتَّدْقِيقِ) فِي غَوَامِضِ الْمَسَائِلِ (وَالتَّرْجِيحِ) أَيْ: بَيَانِ الرَّاجِحِ مِنْ غَيْرِهِ. (الْعَلَّامَةُ) الْجَامِعُ بَيْنَ عِلْمَيْ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ الْمُحَدِّثُ الْفَرْضِيُّ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ بْنُ سَلْمَانَ السَّعْدِيُّ الْمِرْدَاوِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ أُعْجُوبَةُ الدَّهْرِ، وَالْفَرِيدُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، شَيْخُ الْمَذْهَبِ، وَإِمَامُهُ وَمُنَقِّحُهُ (صَاحِبُ) التَّصَانِيفِ الْعَجِيبَةِ، وَالتَّحْرِيرَاتِ الْغَرِيبَةِ، مِنْهَا كِتَابُ (الْإِنْصَافُ) فِي بَيَانِ الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلَافِ " (وَ) كِتَابُ (التَّنْقِيحِ) الْمُشْبَعِ فِي تَحْرِيرَاتِ أَحْكَامِ الْمُقْنِعِ " صَحَّحَ فِيهِ مَا أَطْلَقَهُ الْمُوَفَّقُ فِي مُقْنِعِهِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ الرِّوَايَاتِ، وَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، وَقَيَّدَ مَا أَخَلَّ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ، وَفَسَّرَ مَا أَبْهَمَ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ لَفْظٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ مَا هُوَ مُسْتَثْنًى عَلَى الْمَذْهَبِ حَتَّى خَصَائِصَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَيَّدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِمَّا فِيهِ إطْلَاقٌ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَقْصِ فُرُوعِهِ مَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِهَا، وَزَادَ مَسَائِلَ مُجَرَّدَةً مُصَحَّحَةً، فَصَارَ تَصْحِيحًا لِغَالِبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ. وَمِنْهَا " التَّحْرِيرُ " فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ذَكَرَ فِيهِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ وَغَيْرَهَا وَشَرْحُهُ، وَتَصْحِيحُ كِتَابِ " الْفُرُوعِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِمُصَنَّفَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وُلِدَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَتَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ قُنْدُسٍ وَغَيْرِهِ، وَتُوُفِّيَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَادِسَ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (بَيَّنَ بِتَنْقِيحِهِ " وَإِنْصَافِهِ " الضَّعِيفَ مِنْ الصَّحِيحِ، ثُمَّ نَحَا نَحْوَ) أَيْ: سَلَكَ طَرِيقَهُ فِي تَصْحِيحِهِ (مُقَلِّدًا لَهُ) التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ. وَعُرْفًا: أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ بِلَا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ.
حَذَا حَذْوَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ
1 / 19
الْفَرْضِيُّ، شَرَفُ الدِّينِ أَبُو النَّجَا مُوسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ سَالِمِ بْنِ عِيسَى بْنِ سَالِمٍ الْحَجَّاوِيُّ الْمَقْدِسِيَّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ (صَاحِبُ) كِتَابِ (الْإِقْنَاعِ ") جَرَّدَ فِيهِ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرَ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّبْطِ، وَتَحْرِيرِ النُّقُولِ. وَلَهُ أَيْضًا " شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ " وَشَرْحُ مَنْظُومَةِ الْآدَابِ " لِابْنِ مُفْلِحٍ، وَزَادُ الْمُسْتَقْنِعِ " وَحَاشِيَةٌ عَلَى الْفُرُوعِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. تُوُفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتِّينَ وَتِسْعِمِائَةٍ، وَدُفِنَ بِأَسْفَلِ الرَّوْضَةِ مِنْ سَفْحِ قَاسِيُونَ تِجَاهَ قَبْرِ الْمُنَقِّحِ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا الطَّرِيقُ، وَنَحَا نَحْوَهُ أَيْضًا صَاحِبُ كِتَابِ (" الْمُنْتَهَى ") الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَرْضِيُّ تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّامَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ الْفَتُوحِيُّ عَالِمُ مِصْرَ الشَّهِيرُ بِابْنِ النَّجَّارِ. (وَزَادَا) أَيْ: صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ " وَالْمُنْتَهَى " (مِنْ الْمَسَائِلِ): جَمْعُ مَسْأَلَةٍ مِفْعَلَةٌ، مِنْ السُّؤَالِ، وَهُوَ: مَا يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ. (مَا يَسُرُّ) أَيْ: يُفْرِحُ (أُولِي النُّهَى) أَيْ: أَصْحَابَ الْعَقْلِ (فَصَارَ لِذَلِكَ) الْحَذْوِ (كِتَابَاهُمَا) الْمَذْكُورَانِ (مِنْ أَجَلِّ) أَيْ: أَعْظَمِ (كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ أَنْفَسِ) أَيْ: أَحَبِّ (مَا يُرْغَبُ فِي تَحْصِيلِهِ وَيُطْلَبُ) أَيْ: يُحَاوَلُ أَخْذُهُ (إلَّا أَنَّهُمَا) أَيْ: الْإِقْنَاعَ وَالْمُنْتَهَى (يَحْتَاجَانِ لِتَقْيِيدِ مَسَائِلَ) أَطْلَقَاهَا فِيهِمَا (وَتَحْرِيرِ) أَيْ: تَقْوِيمِ (أَلْفَاظٍ يَبْغِيهَا) أَيْ: يَطْلُبُهَا (السَّائِلُ) وَيَحْتَاجَانِ أَيْضًا (لِجَمْعِهِمَا مَعًا لِتَقْرِيبِ النَّائِلِ) أَيْ: الْآخِذِ
(وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ ﷾ أَيْ: طَلَبْتُ مِنْهُ الْخِيَرَةَ (فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ) الْمَذْكُورَيْنِ (فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ مَعَ ضَمِّ) أَيْ: جَمْعِ (مَا تَيَسَّرَ) لِي (جَمْعُهُ إلَيْهِمَا مِنْ الْفَرَائِدِ) جَمْعُ: فَرِيدَةٍ، وَهِيَ: الدُّرَّةُ الثَّمِينَةُ الَّتِي تُحْفَظُ فِي ظَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ، وَلَا تُخْلَطُ بِغَيْرِهَا مِنْ اللَّآلِئِ لِشَرَفِهَا (وَمَا أَقِفُ) أَيْ: أَطَّلِعُ (عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ) الْحَنَابِلَةِ (مِنْ الْفَوَائِدِ) جَمْعُ:
1 / 20
فَائِدَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ الشَّيْءُ بِهِ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ بِغَيْرِهِ (وَلَا أَحْذِفُ مِنْهُمَا إلَّا مَا أَسْتَغْنِي عَنْهُ) إمَّا لِتَكْرَارِهِ، أَوْ فَهْمِهِ مِنْ نَظِيرِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ حَالَ كَوْنِي (حَرِيصًا عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ) لِفَرْطِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (مُشِيرًا لِخِلَافِ الْإِقْنَاعِ " بِ: خِلَافًا لَهُ، فَإِنْ تَنَاقَضَ) قَوْلَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ (زِدْتُ هُنَا) أَيْ: فِي هَذَا الْمَحَلِّ (وَ) مُشِيرًا (لَهُمَا) أَيْ: لِخِلَافِ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى " (بِ: خِلَافًا لَهُمَا، وَ) مُشِيرًا (لَمَا أَبْحَثُهُ غَالِبًا) أَيْ: وَرُبَّمَا يَبْحَثُ وَلَا يُشِيرُ (جَازِمًا) أَيْ: قَاطِعًا (بِهِ بِقَوْلِي: وَيَتَّجِهُ، فَإِنْ تَرَدَّدْت زِدْتُ) بَعْدَ قَوْلِي: وَيَتَّجِهُ (احْتِمَالُ) كَذَا حَالَ كَوْنِي (مُمَيِّزًا آخِرَ كُلَّ مَبْحَثٍ) مِنْ الْبَحْثِ - وَهُوَ التَّفْتِيشُ - (بِ) الْحِبْرِ (الْأَحْمَرِ) لِأَجْلِ (بَيَانِ) أَيْ: ظُهُورِ (الْمَقَالِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ) أَيْ: يُوجَدُ (بَعْضُ ذَلِكَ) الَّذِي زِيدَ (فِي كَلَامِهِمْ) أَيْ: أَئِمَّتِنَا الْفُقَهَاءِ (لَكِنْ لَمْ أَقِفْ) أَيْ: أَطَّلِعْ (عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَحْصِيلِ كَثْرَةِ الْمَوَادِّ) جَمْعُ: مَادَّةٍ، وَهِيَ هُنَا: الْآلَةُ (وَقَدْ فَقَدْتُ) أَيْ: عَدِمْتُ (فِي ذَلِكَ) الْجَمْعِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ (الْخِلَّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا: الصِّدِّيقُ الْمُخْتَصُّ وَلَا يُضَمُّ إلَّا مَعَ وُدِّ (الْمُسْعِفَ) أَيْ: الْمُسَاعِدُ (الْمُوَادَّ) بِضَمِّ الْمِيمِ: الْمُحِبُّ (لَكِنَّ مَعُونَةَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُ مَعُونَةٍ) فَلَا يُضَامُ مَنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ (بِكَثْرَةِ الْمَدَدِ وَقِلَّةِ الْمَئُونَةِ) أَيْ: الْكِفَايَةِ (وَيَأْبَى اللَّهُ تَعَالَى) أَيْ: يَكْرَهُ (الْعِصْمَةَ) أَيْ: الْمَنْعَ مِنْ النَّقْصِ (لِكِتَابٍ غَيْرِ كِتَابِهِ) أَيْ: مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ (وَالْمُنْصِفُ مَنْ اغْتَفَرَ) أَيْ: سَتَرَ (قَلِيلَ خَطَأِ الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ صَوَابِهِ) وَهُوَ ضِدُّ الْخَطَأِ (وَمَعَ هَذَا) أَيْ: كَوْنِهِ لَمْ يَخْلُ مِنْ الْخَطَأِ (فَمَنْ أَتْقَنَ) أَيْ: أَحْكَمَ (كِتَابِي هَذَا) أَيْ: فَهِمَهُ كَمَا يَنْبَغِي (فَهُوَ الْفَقِيهُ الْمَاهِرُ) أَيْ: الْحَاذِقُ (وَمَنْ ظَفِرَ) أَيْ: فَازَ (بِمَا فِيهِ) مِنْ الْمَسَائِلِ النَّفِيسَةِ (فَسَيَقُولُ بِمِلْءِ فِيهِ: كَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخَرِ) تَمَثَّلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحَدُّثِ بِالنِّعْمَةِ، لِمَا رَأَى مِنْ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ الَّتِي أَوْدَعَهَا فِيهِ.
1 / 21
(وَمَنْ حَصَّلَهُ) أَيْ حَفِظَ مَسَائِلَهُ فِي ذِهْنِهِ (فَقَدْ حَصَلَ لَهُ جَزِيلُ الْحَظِّ) أَيْ النَّصِيبِ (الْوَافِرِ) أَيْ: الْكَثِيرِ الْأَجْرِ (لِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْكِتَابَ (الْبَحْرُ لَكِنْ بِلَا سَاحِلٍ) أَيْ: رِيفٍ وَشَاطِئٍ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ سَعَتِهِ، وَكَثْرَةِ مَا حَوَاهُ مِنْ النَّفَائِسِ (وَوَابِلُ الْقَطْرِ) أَيْ: شَدِيدُ الْمَطَرِ (غَيْرُ أَنَّهُ مُتَوَاصِلٌ) كِنَايَةً عَنْ كَثْرَةِ مَدَدِهِ (بِحُسْنِ عِبَارَاتٍ، وَرَمْزِ إشَارَاتٍ) مُومِئَةٍ إلَى فَهْمِ مَعْنًى آخَرَ غَيْرَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهَا (وَتَنْقِيحِ) أَيْ: تَهْذِيبِ (مَعَانِي، وَتَحْرِيرِ مَبَانِي) أَيْ: مَبَانِي مُحَرَّرَةٍ (رَاجِيًا بِذَلِكَ) أَيْ: طَامِعًا بِجَمْعِي لِهَذَا الْكِتَابِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ (تَسْهِيلَ بَيَانِ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ (عَلَى الْمُتَفَقِّهِينَ) أَيْ: الْمُتَفَهِّمِينَ لِلْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ (وَ) رَاجِيًا (حُصُولَ الْمَثُوبَةِ) أَيْ: الْجَزَاءِ (وَالْإِنْعَامِ) أَيْ: الْإِكْرَامِ (مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أَيْ: مَالِكِ أَصْنَافِ الْخَلْقِ.
(وَسَمَّيْتُهُ) هَذَا الْكِتَابَ: (غَايَةَ الْمُنْتَهَى فِي جَمْعِ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى ") فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ بِجُمْلَةٍ لِيَدُلَّ اسْمُهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ.
(وَالْمُرَادُ بِالشَّيْخِ) أَيْ: مُرَادِي (حَيْثُ أُطْلِقُ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَبَحْرُ الْعُلُومِ) الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ: (أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ تَقِيُّ الدِّينِ) بْنُ (عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَجْدِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِم الْخَضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَضْرِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ تَيْمِيَّةَ) الْحَرَّانِيِّ. وُلِدَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ عَاشِرَ وَقِيلَ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ عَشْرَيْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَكَانَ إمَامًا مُفْرَدًا أَثْنَى عَلَيْهِ الْأَعْلَامُ مِنْ مُعَاصِرِيهِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ حَتَّى أُفْرِدَتْ تَرْجَمَتُهُ بِالتَّأْلِيفِ، وَامْتُحِنَ بِمِحَنٍ، وَخَاضَ فِيهِ أَقْوَامٌ حَسَدًا، وَنَسَبُوهُ لِلْبِدَعِ وَالتَّجْسِيمِ افْتِرَاءً مِنْهُمْ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَشْهَدُ بِذَلِكَ مُصَنَّفَاتُهُ الَّتِي مَلَأَتْ الْخَافِقَيْنِ، وَكَفَى بِهِ شَهَادَةُ شَيْخِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَمْ تَرَ عَيْنِي
1 / 22