Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
Ahmed bin Hanbel (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من الزكاة ؟
قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟
قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة.
557 - وسئل هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟
قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.
وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.
558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟
قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.
559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟
قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.
Sayfa 146