124

İbn Hani'nin Rivayetiyle Ahmed bin Hanbel'in Meseleleri

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Araştırmacı

د. فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية - دلهي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الهند

Türler

حكم الْوضُوء من النّوم فِي الصَّلَاة
١٨٦ - وَسَأَلته عَن الرجل ينَام قَاعِدا أَو قَائِما فِي صَلَاة وَفِي السُّجُود وَالرُّكُوع قَالَ أما إِذا نَام قَائِما أَو قَاعِدا فَإِذا طَال نَومه حَتَّى يحلم فَأحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ وَأما إِذا نَام رَاكِعا فَهُوَ عِنْدِي أَشد من الْقيام وَالْقعُود وَالسُّجُود عِنْدِي أَشد من الرُّكُوع لِأَنَّهُ ينفتح
حكم الْوضُوء من الدَّم
١٨٧ - قلت الرجل يَتَخَلَّل فيبصق فَيرى فِي بصاقه الدَّم وَرُبمَا كَانَ نصف بصاقه دَمًا أَو أقل أَو أَكثر قَالَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي الدَّم أَنه لَا يتَوَضَّأ من الدَّم حَتَّى يفحش عِنْده لِأَنَّهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا أعَاد
حكم الْعتْق قبل الْملك وَالطَّلَاق قبل النِّكَاح
١٨٨ - وَقَالَ أبي الْعتْق قبل الْملك لَا أجتريء عَلَيْهِ لَا يقوم عِنْدِي مقَام الطَّلَاق

1 / 247