3 - طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة، وكذا يعتبر جفافه، نعم لو كانت الرطوبة فيه بنحو لا يسري إلى المخرج فلا بأس بها.
4 - ثلاث مسحات وإن زالت العين بمسحة واحدة مثلا، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول، والأحوط استحبابا أن تكون المسحات بثلاث قطع.
مسألة 166: يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية، والأقرب عدم حرمة الاستنجاء بالعظم أو الروث، ويطهر المحل بهما أيضا.
مسألة 167: الملاقي للنجس - في باطن الانسان أو الحيوان - لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة بالدم.
الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان:
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه، والأحوط نجاسة بوله ومدفوعه، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء.
والاستبراء: أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. والأحوط - مع ذلك - أن يراعى في الاستبراء المدة
Sayfa 81