2 - أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب.
3 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس، أو يسقى فيه غيره ونحو ذلك، مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط.
وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره - لعمى أو لظلمة - يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة:
وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
الأول: بواطن الانسان، - كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك - فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان إلى ما دون الحلق منع.
الثاني: بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها، بل في ثبوت النجاسة لجسد الحيوان منع.
الثالث: مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة معه إلى الغسل، ويعتبر في طهارته بذلك أمور:
1 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
2 - أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك.
Sayfa 80