Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) الأصل في الصيد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. سورة المائدة: الآية ٢. وهو أمر إباحة، لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلَّمَةٍ من سباع البهائم، وجوارح الطير، وشرائطُ تعليمها أربعٌ: ١ - أن تكون إذ أُرْسِلَتْ اسْتُرْسِلَتْ. ٢ - وإذا زُجرتْ انزجرت. ٣ - وإذا قتلت لم تأكل منه. ٤ - ويتكرر ذلك منها ليغلب على الظن. فإن عدم أحد الشرائط لم تحلَّ إلا أن يُدرَك حيًا فيُذكى. =
1 / 100