Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته، ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويطلب من الذابح أن يحد شفرته، وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها. ولا يقل: باسم الله واسم محمد! فإنه يحرم مع حل الذبيحة: فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة. اهـ. محمد. (٢) مَريءُ الجزور والشاة مجرى الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم. اهـ .. (٣) فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها حرم أكله، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته. اهـ.
1 / 99