والنفقة أولى. وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: (ابن أخت القوم منهم) . وقوله: (مولى القوم منهم) . ونحن في أحد القولين نورث المولى من أسفل إذا عدم من هو أولى منه، ونظيره في الولاء قولنا في أحد القولين بالتوريث بالعهد عند انتفاء الرحم كما كان ﷺ يورث بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ تقديمهم على ذوي الرحم. فأما مع عدمهم فليس في الكتاب والسنة ما ينسخ ذلك.. بل قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ ١ يقتضي توريثهم، وهو قول كثير من فقهاء العراق وغيرهم، فعقد المؤاخاة نظير عقد النكاح، وإسلامه على يديه نظير إعتاقه له، واشتراكهم في الديوان وهو التناصر والجهاد كاشتراكهم في النسب.
(٢٥) اتفق على أن الأرض لا تخلو عن خراج وعشر
لكن قال أبو حنيفة: لا يجتمعان، والجمهور يقولون: العشر حق الزرع لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ ٢؛ والخراج عند أبي حنيفة هي التي يملك بيعها وهبتها وتورث.. والجندي لا يملك ذلك اليوم في أرض مصر، فمن قال أنها خراجية لا عشر عليها فقد أخطأ على أبي حنيفة وخالف الإجماع، ومن أفتى بخلو الأرض عن العشر والخراج استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ومن زعم أن الجهاد الذي على الجند يعوض عن الخراج فقد أخطأ؛ لأنهم لا يملكون بيعها ولا هبتها، وأيضا ما يعطونه ليس خراجا ولا أجرة بل لجندهم
_________
١ سورة النساء آية: ٣٣.
٢ سورة البقرة آية: ٢٦٧.
1 / 23