789

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

[٤٩٦-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار ويمكنه معرفة القبلة، فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط حينئذٍ لما يمكنه معرفة عين القبلة١.
وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلى لغير القبلة، فإنه إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرها بعد فراغها أجزأته.
[٤٩٧-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي يلي٢ يميل من أحد الجانبين (و) ٣ وجهه إلى القبلة فيصير مؤديًا فرض نفسه يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خلف الإمام يوم جمعة أله جمعة؟

١ تقدم قول إسحاق: (فيما إذا لم يمكنه معرفة القبلة وصلى لغيرها أنه تجزئه صلاته) . راجع مسألة (٢٨٨) .
٢ أي يلي الإمام ويكون خلفه.
(و) إضافة يقتضيها السياق.

2 / 847