الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) ١ عائشة رضي الله عنها٢، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها٣، ولم يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه٤.
١ في الأصل (فعلت) .
٢ روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة (اعتقت غلامًا لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف) . وروى أيضًا بسنده عن أيوب قال: (سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرؤ في المصحف) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٣٨، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان والجماعة، باب إمامة العبد والمولى ١/١١٦. وانظر: مختصر قيام الليل ص٢١٤، ٢٠٦.
٣ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عائشة بنت طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وروى أيضًا بسنده عن أيوب قال: (كان محمد بن سيرين لا يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم يقرؤ في المصحف) .
وروى أيضًا بسنده عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرؤ في المصحف رخص فيه. وروى أيضًا بسنده عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم- يجد يعني من يقرأ ظاهرًا-) . مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٣٨.
وروى أيضًا جواز ذلك عن ابن المسيب وعطاء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأحمد. انظر: مختصر قيام الليل ص ٢١٤، ٢١٥.
٤ تقدم قول إسحاق في القراءة من المصحف في قيام شهر رمضان. راجع مسألة (٣٨٨) .
وقال المروزي: (قال إسحاق: لا بأس أن يؤمهم في المصحف واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف) . اختلاف العلماء ص٤٧.