565

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ففي١ قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها٢ قد قصرت الصلاة؛ لأنها كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه النبي ﷺ ٣ وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس، فلم يقبل٤ قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي ﷺ ٥ وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن٦ يجيب أحدًا.
فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي ﷺ ٧ وتكلم بمثل كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨؛ وذلك

١ في ع (يعني) .
٢ في ع (لعله) بالتذكير.
٣ في ظ ﵇ .
٤ تقدم حكم ما إذا سبح واحد خلف الإمام. راجع مسألة (٢٣٨) .
٥ في ظ ﵇ .
(أن) ساقطة من ع.
٧ في ظ ﵇ .
٨ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

2 / 623