564

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

[٢٧٠-] قلت: التسبيح١ للرجال والتصفيق٢ للنساء؟
قال: إي والله٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢٧١-] قلت: حديث ذي اليدين٥ فسره لي؟
قال: انصرف النبي ﷺ من الصلاة وسلم من ثنتين وهو [ظ-١٢/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟.

١ التسبيح: يقول إذا نابه شيء في صلاته سبحان الله بصوت مسموع.
انظر: المغني ٢/٥٤.
٢ التصفيق: هو ضرب الكف بالكف على شكل يسمع له صوت. والمعنى: أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فأرادت تنبيه من بحذائها ضربت باطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥٣٥، لسان العرب ١٠/٢٠٠، معجم لغة الفقهاء ص١٣٢.
٣ لا نزاع: أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته سبح، ويكره له التصفيق، وتبطل الصلاة بالتصفيق إن كثر. ويستحب للمرأة أن تصفق ببطن كفها على الأخرى إذا نابها شيء، فإن كثر بطلت الصلاة، فإن سبحت كالرجل كره. وقيل: لا يكره.
انظر: الإنصاف ٢/١٠١، الفروع ١/٣٦٢، كشاف القناع ١/٤٤٤، ٤٤٥.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٠، المغني ٢/٥٤، سنن الترمذي ٢/٢٠٦.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٢٣٨) .

2 / 622