Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
وغاية المؤكد ثلاث أصابع، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس، فيكره على الأصح، إلا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، وقيل: يبطل المسح (1)، وقد أغرب الشارح المحقق (رحمه الله) حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع. (2).
ولا يتعين المسح من أعلى المقدم وإن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا) بأن يستقبل الشعر؛ لإطلاق الآية (3)، والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5)، وأكثر الأصحاب على منع النكس (6)، حتى المرتضى رضي الله عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه واليدين؛ محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (7)، وهو غريب.
وقد اختلف حكم المصنف (رحمه الله) فيه فجوزه هنا، ومنعه في الدروس (8)، وتوقف في الذكرى (9).
الخامس: مسح بشرة الرجلين
(الخامس: مسح بشرة الرجلين) وعلى وجوبه إجماع الإمامية، وأخبارهم به متواترة (10)، والقرآن ناطق به (11). أما على قراءة أرجلكم بالجر فظاهر؛ لعطفها على الرؤوس لفظا، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.
Sayfa 95